وهذا الخبر إن صح، فهو متروك منسوخ عند الجميع، لأنهم لا يجيزون رجوعها إليه بعد خروجها من عدتها، وإسلام زينب كان قبل أن ينزل كثير من الفرائض.
وروي عن قتادة أن ذلك كان قبل أن تنزل سورة (براءة) (١) تقطع العهود بينهم وبين المشركين، وقال الزهري: كان هذا قبل أن تنزل الفرائض.
وروى عنه سفيان بن حسين، أن أبا العاص بن الربيع أسر يوم بدر، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد عليه امرأته، وفي هذا أنه ردها عليه وهو كافر، فمن هنا قال ابن شهاب: إن ذلك كان قبل أن تنزل الفرائض.
وقال آخرون: قصة أبي العاص هذه منسوخة بقوله تعالى: ﴿فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار﴾ (٢) إلى قوله " تعالى ":
﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾ (٣)، فربما يدل على أن قصة أبي العاص منسوخة بقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن﴾ (٤) إلى قوله " تعالى ": ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾ (٥)، إجماع العلماء أن أبا العاص بن الربيع كان كافرا، وأن المسلمة لا تحل أن تكون زوجة لكافر، قال الله تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ (6).