الإسلام في النكاح، إذ في القرآن والسنة والاجماع تحريم خروج المسلمات على الكفار، فلا وجه ها هنا للإكثار.
وإن كان مسلما، فلا يخلو من أن تكون " زينب " حاملا فتمادى حملها فلم تضعه حتى أسلم زوجها، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها في عدتها، وهذا لم ينقل في خبر.
أو تكون قد خرجت من العدة، فيكون أيضا ذلك منسوخا بالإجماع، لأنهم قد أجمعوا أنه لا سبيل إليها بعد العدة، لأنا ذكرنا في شذوذ النخعي وبعض أهل الظاهر وكيف كان ذلك.
فخبر ابن عباس في رد أبي العاص إلى زينب خبر متروك، ولا يجوز العمل به عند الجميع، فاستغنى عن القول فيه.
وقد يحتمل قوله: (على النكاح الأول)، يريد على مثل النكاح الأول من الصداق، على أنه قد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب على أبي العاص بنكاح جديد، وكذلك يقول الشعبي على علمه بالمغازي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد أبا العاص إلى ابنته زينب إلا بنكاح جديد، وهذا يعضده الأصول.
قال كاتبه " رحمه الله " (1): لم أدر ما هذا الذي عناه أبو عمر من أهل الظاهر، وليس هو ابن حزم " الظاهري "، فإن مذهبه أن تقدم إسلام المرأة على إسلام الرجل يفسخ نكاحها منه، ولا سبيل له عليها إلا بنكاح جديد وبرضاها، والله أعلم.
وتوفي أبو العاص في ذي الحجة سنة اثنتي عشرة، وترك من زينب عليا وأمامة، أوصى بهما إلى الزبير بن العوام بن خويلد بن عبد العزى رضي الله