وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للملاعن: لا سبيل لك عليها (١)، وروى سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس قال: لا يعلو مسلمة مشرك، فإن الإسلام يظهر ولا يظهر عليه.
وفي قوله تعالى: ﴿لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن﴾ (2) ما يغني ويكفي. قال أبو عمر: ولم يختلف أهل السير أن الآية المذكورة نزلت حين صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا على أن يرد عليهم من يجئ بغير إذن وليه، فلما هاجرن أبى الله أن ترددن إلى المشركين إذا امتحن محنة الإسلام، وعرف أنهن جئن رغبة في الإسلام.
قال: ولم يختلف العلماء أن الكافرة إذا أسلمت ثم انقضت عدتها أنه لا سبيل لزوجها عليها إذا كان لم يسلم، إلا شيئا روي عن إبراهيم النخعي، شذ فيه عن جماعة العلماء، ولم يتابعه أحد من الفقهاء، إلا بعض أهل الظاهر فإنه قال: وقد قال أكثر أصحابنا: لا ينفسخ النكاح بتقديم إسلام الزوجة، إلا بمضي مدة يتفق الجميع على فسخه لصحة وقوعه في حلة، واحتج بحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد زينب على أبي العاص بالنكاح الأول بعد مضي سنين لهجرتها، وأظنه مال فيه إلى قصة أبي العاص، وقصة أبي العاص لا تخلو من أن يكون أبو العاص كافرا، إذ رده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابنته زينب على النكاح الأول، أو مسلما.
فإن كان كافرا، فهذا ما لا شك فيه، إن كان قبل نزول الفرائض وأحكام