وأما القباء والمفرج فخرج البخاري من حديث الليث بن سعد، عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال: لا ينبغي هذا للمتقين (1). ترجم عليه في الصلاة، باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه، وخرجه مسلم (2) والنسائي (3) بنحوه. الفروج بفتح الفاء وضم الراء المشددة، وحكى ضم الفاء وتخفيف " الراء " وهو ضعيف، وهو قبالة شق من خلفه، وتسميه أهل زماننا المفرج.
ولمسلم من حديث خالد (4) بن عبد الله بن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قال:
أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقالت: بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب، وميثرة الأرجوان، وصوم رجب كله، فقال لي عبد الله: أما ما ذكرت من رجب، فكيف بمن يصوم الأبد، وأما ما ذكرت من العلم في الثوب، فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه