وللإمام أحمد من حديث سفيان عن عمر عن عطاء عن عائشة قالت:
ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء (١)، وفي رواية عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها، ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء من شاء إلا ذات زوج، لقوله تعالى: ﴿ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك﴾ (2).
وخرج الإمام أحمد من حديث عاصم عن معاذة عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستأذن إذا كان يوم المرأة منا، بعد أن نزلت هذه الآية (ترجي من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك) قالت: فقلت لها: ما كنت تقولين له؟ قالت: كنت أقول له: إن كان ذلك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدا (3).
وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف في قوله تعالى: (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج)، قال: حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه فلم يتزوج بعدهن (4).
وعن أبي زرين قال: هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلق نساءه، فلما رأين ذلك