وقد اختلف في الحجاب، فذكر أبو الحسن المدائني في كتاب (النساء اللاتي لم يكن مستترات): حدثنا ابن مجاهد عن ابن إسحاق قال: كن نساء الجاهلية لا يستترن، فقالت هند بنت عتبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي، ما أكرم هذا الدين لولا خصلا فيه، قال: ما هي؟ قالت:
منهن هذا القناع، فلا نعرف ذعرا من (فزع)، قال: لا بد من التستر.
وكان في الإسلام يقصد الرجل امرأته فيدخل عليها الداخل فلا تقف المرأة ويقعد الرجل امرأته للرجل (أه).
وعن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أكل عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأصابت يده بعض نسائه فأمر بالحجاب.
قال الواقدي: ونزل الحجاب في ذي القعدة سنة خمس، وقوم يقولون نزل بمكة في حجة الوداع (1).