وهذا الجواب غير صحيح في الذمي. فقد أجاب قبل هذا أن له السهم في جميع ذلك، وهذا مخالف وهو تناقض بين. وإنما يقع مثل هذا الغلط من الكتاب. ولصحيح في حق الذمي الجواب الأول لما بينا من المعنى.
فأما في حق المكاتب:
فمنهم من يقول: الجواب أيضا غير صحيح. لان المكاتب هو المستحق.
لكسبه دون مولاه، فبعتقه لا يتبدل المستحق بل يكون حاله كحال الذمي وقد نص عليه بعد هذا في الباب في الموضعين بخلاف العبد.
ومنهم من يقول: بل هو صحيح لان كسب المكاتب دائر بينه وبين مولاه، لكل واحد منهما فيه حق الملك.
ألا ترى أنه ينقلب حقيقة ملك المولى بعجز المكاتب فيثبت معنى تبدل المستحق بعتقه من هذا الوجه؟ فلهذا يعتبر الرضخ فيما كان قبل العتق.
وأما بعد العتق فله سهم الفارس (ص 298)، وإن لم يكن الفرس ملكا له حقيقة حين دخل دار الحرب، لان له ملك اليد في مكاسبه، فلا يكون فرسه دون الفرس المستعار.
1627 ولو جعل راجلا بعد العتق أدى (1) إلى أن يكون استحقاقه بعد العتق دون استحقاقه قبله.
لان رضخ الفارس قد يزداد على سهم الرجل. ومعلوم أن العتق يزيده خيرا لا شرا. فعرفنا أنه يستحق سهم الفارس بعد العتق.
1628 ولو كان العبد غير مأذون في القتال، وإنما دخل للخدمة مع مولاه فقاتل، فلا شئ له في القياس.
لأنه ليس من أهل القتال، وإنما يصير أهلا له عند إذن المولى، فيكون حاله كحال الحربي المستأمن إن قاتل بإذن الامام استحق الرضخ، وإلا فلا هامش (1) ه، ب " ادعى ".