شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٠٧
وهذا الجواب غير صحيح في الذمي. فقد أجاب قبل هذا أن له السهم في جميع ذلك، وهذا مخالف وهو تناقض بين. وإنما يقع مثل هذا الغلط من الكتاب. ولصحيح في حق الذمي الجواب الأول لما بينا من المعنى.
فأما في حق المكاتب:
فمنهم من يقول: الجواب أيضا غير صحيح. لان المكاتب هو المستحق.
لكسبه دون مولاه، فبعتقه لا يتبدل المستحق بل يكون حاله كحال الذمي وقد نص عليه بعد هذا في الباب في الموضعين بخلاف العبد.
ومنهم من يقول: بل هو صحيح لان كسب المكاتب دائر بينه وبين مولاه، لكل واحد منهما فيه حق الملك.
ألا ترى أنه ينقلب حقيقة ملك المولى بعجز المكاتب فيثبت معنى تبدل المستحق بعتقه من هذا الوجه؟ فلهذا يعتبر الرضخ فيما كان قبل العتق.
وأما بعد العتق فله سهم الفارس (ص 298)، وإن لم يكن الفرس ملكا له حقيقة حين دخل دار الحرب، لان له ملك اليد في مكاسبه، فلا يكون فرسه دون الفرس المستعار.
1627 ولو جعل راجلا بعد العتق أدى (1) إلى أن يكون استحقاقه بعد العتق دون استحقاقه قبله.
لان رضخ الفارس قد يزداد على سهم الرجل. ومعلوم أن العتق يزيده خيرا لا شرا. فعرفنا أنه يستحق سهم الفارس بعد العتق.
1628 ولو كان العبد غير مأذون في القتال، وإنما دخل للخدمة مع مولاه فقاتل، فلا شئ له في القياس.
لأنه ليس من أهل القتال، وإنما يصير أهلا له عند إذن المولى، فيكون حاله كحال الحربي المستأمن إن قاتل بإذن الامام استحق الرضخ، وإلا فلا هامش (1) ه‍، ب " ادعى ".
(٩٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090