شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٠٥
معهم، ثم أسلموا، فمن كان منهم فارسا حين لحقوا بالمسلمين فله سهم الفرسان، ومن كان منهم راجلا فله سهم الرجالة.
وكذلك لو دخلوا من دار الاسلام مع الجيش للقتال فرسانا أو رجالة، ثم أسلموا قبل إصابة الغنائم أو بعدها، فمن كان منهم راجلا حين دخل استحق سهم الرجالة، ومن كان منهم فارسا استحق سهم الفرسان.
وقد طعنوا في هذين الفصلين وقالوا: قبل الاسلام ما انعقد لهم سبب استحقاق السهم، لانهم ليسوا بأهل لذلك. وانعقاد السبب بدون أهلية المستحق لا يكون، فينبغي أن يعتبر حالهم بعد الاسلام لا حال مجاورة الدرب وحال اللحوق بالجيش (ص 297) إذا كانوا في دار الحرب.
ولكن ما ذكره في الكتاب أصح. لانهم من أهل أن يستحقوا شيئا من الغنيمة.
ألا ترى أن قبل الاسلام يستحقون الرضخ، وذلك شئ من الغنيمة.
فيه يتبين انعقاد سبب الاستحقاق لهم عند اللحوق بالجيش أو مجاوزة الدرب على قصد القتال. ثم إذا أسلموا قبل تمام الاستحقاق بإحراز الغنائم بدار الاسلام، يجعل بمنزلة ما لو كانوا مسلمين عند ابتداء السبب في صفة الاستحقاق، لان الصفة تتبع الأصل فيبنى عليه.
وعلى هذا ل 0 ودخلوا مددا للجيش بأذن الامام ثم أسلموا قبل أن يلحقوا الجيش أو بعد ما لحقوهم، قبل الاحراز.
1625 - ولو أن عبدا دخل دار الحرب مع مولاه فارسا يريد القتال بإذن مولاه، فغنموا غنائم، ثم أعتقه مولاه، ووهب له ذلك
(٩٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090