معهم، ثم أسلموا، فمن كان منهم فارسا حين لحقوا بالمسلمين فله سهم الفرسان، ومن كان منهم راجلا فله سهم الرجالة.
وكذلك لو دخلوا من دار الاسلام مع الجيش للقتال فرسانا أو رجالة، ثم أسلموا قبل إصابة الغنائم أو بعدها، فمن كان منهم راجلا حين دخل استحق سهم الرجالة، ومن كان منهم فارسا استحق سهم الفرسان.
وقد طعنوا في هذين الفصلين وقالوا: قبل الاسلام ما انعقد لهم سبب استحقاق السهم، لانهم ليسوا بأهل لذلك. وانعقاد السبب بدون أهلية المستحق لا يكون، فينبغي أن يعتبر حالهم بعد الاسلام لا حال مجاورة الدرب وحال اللحوق بالجيش (ص 297) إذا كانوا في دار الحرب.
ولكن ما ذكره في الكتاب أصح. لانهم من أهل أن يستحقوا شيئا من الغنيمة.
ألا ترى أن قبل الاسلام يستحقون الرضخ، وذلك شئ من الغنيمة.
فيه يتبين انعقاد سبب الاستحقاق لهم عند اللحوق بالجيش أو مجاوزة الدرب على قصد القتال. ثم إذا أسلموا قبل تمام الاستحقاق بإحراز الغنائم بدار الاسلام، يجعل بمنزلة ما لو كانوا مسلمين عند ابتداء السبب في صفة الاستحقاق، لان الصفة تتبع الأصل فيبنى عليه.
وعلى هذا ل 0 ودخلوا مددا للجيش بأذن الامام ثم أسلموا قبل أن يلحقوا الجيش أو بعد ما لحقوهم، قبل الاحراز.
1625 - ولو أن عبدا دخل دار الحرب مع مولاه فارسا يريد القتال بإذن مولاه، فغنموا غنائم، ثم أعتقه مولاه، ووهب له ذلك