1639 فإن غنموا غنيمة أخرى بعد ما باعه مولاه فنصيبه من الغنيمة الثانية للمشترى.
لان الاستحقاق إنما يثبت له عند الإصابة (1) وعند ذلك هو ملك المشترى فيخلفه المشترى في الملك المستحق.
1640 ولو كان حرا دخل دار الحرب عاقلا ثم صار معتوها قبل الاحراز فإنه لا يمنع نصيبه من الغنيمة.
لأنها أحرزت (ص 300) وهو حي من أهل الاستحقاق، وإن كان معتوها. بخلاف ما إذا مات قبل الاحراز.
1641 ولو لم يصر معتوها ولكنه ارتد (2) وخرج مع المسلمين، فإن أبى أن يسلم حتى قتل فإن نصيبه لورثته المسلمين، يرضخ له من ذلك رضخا كما يصنع بالذمي.
لان المرتد بمنزلة الكافر الأصلي. وإنما أحرزت الغنائم وهو أهل لاستحقاق الرضخ دون السهم، لكونه من أهل دارنا.
قال: وهذا يدلك على أن الذمي إذا أسلم، أو عتق المكاتب قبل إحراز الغنائم أنه يضرب لهما بسهم كامل.
لأنه إنما ينظر إلى حالهما يوم تحرز الغنائم بالدار أو تقسم أو تباع.
وبهذا تبين أيضا أن جوابه الأول في الذمي والمكاتب جميعا غلط كما بينا.
هامش ق " عند إصابته " وفى الهامش " عند الإصابة. نسخة ".
(2) في ق " ارتد والعياذ بالله ".