شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩١٢
1639 فإن غنموا غنيمة أخرى بعد ما باعه مولاه فنصيبه من الغنيمة الثانية للمشترى.
لان الاستحقاق إنما يثبت له عند الإصابة (1) وعند ذلك هو ملك المشترى فيخلفه المشترى في الملك المستحق.
1640 ولو كان حرا دخل دار الحرب عاقلا ثم صار معتوها قبل الاحراز فإنه لا يمنع نصيبه من الغنيمة.
لأنها أحرزت (ص 300) وهو حي من أهل الاستحقاق، وإن كان معتوها. بخلاف ما إذا مات قبل الاحراز.
1641 ولو لم يصر معتوها ولكنه ارتد (2) وخرج مع المسلمين، فإن أبى أن يسلم حتى قتل فإن نصيبه لورثته المسلمين، يرضخ له من ذلك رضخا كما يصنع بالذمي.
لان المرتد بمنزلة الكافر الأصلي. وإنما أحرزت الغنائم وهو أهل لاستحقاق الرضخ دون السهم، لكونه من أهل دارنا.
قال: وهذا يدلك على أن الذمي إذا أسلم، أو عتق المكاتب قبل إحراز الغنائم أنه يضرب لهما بسهم كامل.
لأنه إنما ينظر إلى حالهما يوم تحرز الغنائم بالدار أو تقسم أو تباع.
وبهذا تبين أيضا أن جوابه الأول في الذمي والمكاتب جميعا غلط كما بينا.
هامش ق " عند إصابته " وفى الهامش " عند الإصابة. نسخة ".
(2) في ق " ارتد والعياذ بالله ".
(٩١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090