شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٠٣
ألا ترى أنه لا يكون له أن يقاتل على ذلك الفرس؟
1618 - ولو كان ارتد (1) ولحق بالعدو، ثم أسلم ولحق بالعسكر، فهو بمنزلة الأسير، والذي أسلم في دار الحرب في جميع ما ذكرنا.
1619 - فإن لم ينتهوا إلى العسكر حتى نفقت (2) خيولهم فهم رجالة.
لان حالة اللحوق بالعسكر في حقهم بمنزلة مجاوزة الدرب في حق من دخل دار الاسلام.
إلا أن يكونوا قد قربوا من العسكر بحيث يكون العسكر ردءا لهم يغيثونهم إن طلبوا الغياث، ثم نفق الفرس فحينئذ يستحقون سهم الفرسان.
لانهم وصلوا إلى العسكر فرسانا، فكأنهم خالطوهم. ثم نفقت أفراسهم بعد ذلك.
1620 - ولو دخل مسلم دار الحرب بأمر (3) الامام فارسا على إثر العسكر فنفق فرسه ثم أدركهم راجلا يضرب له بسهم فارس.
لأنه دخل دار الحرب غازيا على فرس، فذلك بمنزلة لحوقه بالجيش في استحقاق أصل الشركة، على ما بينا أن المدد بمنزلة من شهد الوقعة في استحقاق السهم، فكذلك في صفة الاستحقاق. وهذا مدد حين دخل بإذن الامام.
هامش (1) ق، ه‍ " ارتد والعياذ بالله ".
(2) نفق الرجل والدابة نفوقا ماتا (القاموس).
(3) ه‍، ب " بإذن ".
(٩٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090