وفى القياس لا يستحق شيئا إن كان دخل بغير إذن مولاه.
لان الكتابة لما انفسخت صارت كأن حاله كحال العبد الداخل بغير إذن مولاه على قصد القتال. وقد بينا أن هناك في القياس لا يستحق الرضخ، وفى الاستحسان يستحق ويكون ذلك لمولاه فهذا مثله.
1636 - ولو مات عاجزا أو عن وفاء، فأن كان ذلك قبل قسمة الغنائم أو الاخراج (1) لم يكن له ولا لمولاه من ذلك شئ، وإن أذيت كتابته.
لان استحقاق الرضخ لا يكون أقوى من السهم، وموت الغازي قبل الاحراز والقسمة يبطل سهمه من الغنيمة. فموت المكاتب أولى.
وإن كان ذلك بعد القسمة أو البيع والاخراج (1) فله نصيبه منها.
كما لو مات الحر في هذه الحالة، إلا أنه إذا مات عاجزا كان ذلك لمولاه، إلا أن يكون وفاء بالمكاتبة، فيقبضه المولى من مكاتبه ويحكم بحريته.
وإن كان مات عن وفاء فذلك لورثته.
فإن قيل: عتقه يستند إلى حال حياته، فعلى هذا ينبغي أن يستحق السهم. بمنزلة ما لو عتق قبل الاحراز في حياته.
قلنا: على إحدى (2) الطريقين لا يستند عتقه، وإنما يجعل هو حيا حكما إلى وقت أداء بدل الكتابة. وعلى الطريق الأخرى (3) هذا الاسناد لأجل هامش (1) ق، ه " الاحراز " وفى هامش ق " الاخراج. نسخة حصيري ".
(2) ق، ب، ه " أحد ".
(3) ق، ب، ه " الآخر ".