شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩١٠
وفى القياس لا يستحق شيئا إن كان دخل بغير إذن مولاه.
لان الكتابة لما انفسخت صارت كأن حاله كحال العبد الداخل بغير إذن مولاه على قصد القتال. وقد بينا أن هناك في القياس لا يستحق الرضخ، وفى الاستحسان يستحق ويكون ذلك لمولاه فهذا مثله.
1636 - ولو مات عاجزا أو عن وفاء، فأن كان ذلك قبل قسمة الغنائم أو الاخراج (1) لم يكن له ولا لمولاه من ذلك شئ، وإن أذيت كتابته.
لان استحقاق الرضخ لا يكون أقوى من السهم، وموت الغازي قبل الاحراز والقسمة يبطل سهمه من الغنيمة. فموت المكاتب أولى.
وإن كان ذلك بعد القسمة أو البيع والاخراج (1) فله نصيبه منها.
كما لو مات الحر في هذه الحالة، إلا أنه إذا مات عاجزا كان ذلك لمولاه، إلا أن يكون وفاء بالمكاتبة، فيقبضه المولى من مكاتبه ويحكم بحريته.
وإن كان مات عن وفاء فذلك لورثته.
فإن قيل: عتقه يستند إلى حال حياته، فعلى هذا ينبغي أن يستحق السهم. بمنزلة ما لو عتق قبل الاحراز في حياته.
قلنا: على إحدى (2) الطريقين لا يستند عتقه، وإنما يجعل هو حيا حكما إلى وقت أداء بدل الكتابة. وعلى الطريق الأخرى (3) هذا الاسناد لأجل هامش (1) ق، ه‍ " الاحراز " وفى هامش ق " الاخراج. نسخة حصيري ".
(2) ق، ب، ه‍ " أحد ".
(3) ق، ب، ه‍ " الآخر ".
(٩١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090