101.
باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب وما لا يبطل 1739 (ص 315) رجل وهب لرجل فرسا في دار الاسلام، فقبضه الموهوب له ودخل به مع العسكر دار الحرب، فأصابوا غنائم، ثم أراد الواهب أن يرجع في فرسه فله ذلك.
لان الموهوب قائم عند الموهوب له على حاله، ولم يصل إلى الواهب عوض من جهته، فيثبت له حق الرجوع فيه، لتمكن الخلل في مقصوده.
1740 - فإن رجع فيه ثم أصابوا غنائم بعد ذلك، وقد كان الواهب دخل الدار راجلا فالواهب راجل في الغنائم كلها.
لأنه انفصل إلى دار الحرب راجلا، ولا معتبر بتحصيل الفرس في دار الحرب في استحقاق السهم به.
1741 - وأما الموهوب له فهو فارس في الغنائم الأولى.
لأنه انفصل فارسا وأصيبت تلك الغنائم وهو فارس.
وهو راجل في الغنائم الأخرى.
لان الفرس أخذ من يده بحق مستحق. فإن حق الواهب ثابت في الرجوع شرعا ما لم يتصل إليه العوض.