شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٥١
101.
باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب وما لا يبطل 1739 (ص 315) رجل وهب لرجل فرسا في دار الاسلام، فقبضه الموهوب له ودخل به مع العسكر دار الحرب، فأصابوا غنائم، ثم أراد الواهب أن يرجع في فرسه فله ذلك.
لان الموهوب قائم عند الموهوب له على حاله، ولم يصل إلى الواهب عوض من جهته، فيثبت له حق الرجوع فيه، لتمكن الخلل في مقصوده.
1740 - فإن رجع فيه ثم أصابوا غنائم بعد ذلك، وقد كان الواهب دخل الدار راجلا فالواهب راجل في الغنائم كلها.
لأنه انفصل إلى دار الحرب راجلا، ولا معتبر بتحصيل الفرس في دار الحرب في استحقاق السهم به.
1741 - وأما الموهوب له فهو فارس في الغنائم الأولى.
لأنه انفصل فارسا وأصيبت تلك الغنائم وهو فارس.
وهو راجل في الغنائم الأخرى.
لان الفرس أخذ من يده بحق مستحق. فإن حق الواهب ثابت في الرجوع شرعا ما لم يتصل إليه العوض.

(1) ب " به ".
(٩٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090