لان سبب الاستحقاق ما انعقد له حين دخل لا على قصد القتال، وإنما ينعقد له السبب حين يلتحق بالجيش، فيكون حاله كحال التاجر والذي أسلم في دار الحرب.
1633 - ولو كان مكاتبا حين دخل فأعتقه المولى، أو أدى بدل الكتابة قبل أن يخرجوا إلى دار الاسلام، فإنما ينظر إلى حاله حين دخل. فإن كان فارسا استحق سهم الفرسان فيما أصابوا قبل عتقه وبعده.
لان دخوله كان على قصد القتال، سواء أذن له المولى في الغزو أو لم يأذن. إذ لا خدمة للمولى عليه. وقصده إلى القتال يكون معتبرا في حقه، فانعقد له السبب بالدخول. وقد كمل حاله قبل تمام الاحراز، فيلتحق بما لو كان كامل الحال عند الدخول.
وبهذا تبين أن ما ذكر من الجواب قبل هذا في المكاتب غلط من المكاتب.
1634 - فإن لم يعتق حتى قسمت الغنائم أو بيعت، فليس له في تلك الغنائم إلا الرضخ.
لان الحق تأكد فيها قبل كمال حاله، فإن القسمة والبيع في تأكد الحق في الغنيمة كالاحراز. ولهذا ينقطع بها شركة المدد. فيكون هذا وما لو عتق بعد (1) الاحراز بدار الاسلام سواء. والرضخ الواجب يكون له لأنه كسب المكاتب، فيسلم له بعد العتق.
1635 - وإن خاصمه مولاه في دار الحرب في المكاتبة (ص 299) يفسخ القاضي الكتابة.
لأنه أخل ببعض النجوم.
هامش (1) ق " قبل الاحراز ".