شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٠٩
لان سبب الاستحقاق ما انعقد له حين دخل لا على قصد القتال، وإنما ينعقد له السبب حين يلتحق بالجيش، فيكون حاله كحال التاجر والذي أسلم في دار الحرب.
1633 - ولو كان مكاتبا حين دخل فأعتقه المولى، أو أدى بدل الكتابة قبل أن يخرجوا إلى دار الاسلام، فإنما ينظر إلى حاله حين دخل. فإن كان فارسا استحق سهم الفرسان فيما أصابوا قبل عتقه وبعده.
لان دخوله كان على قصد القتال، سواء أذن له المولى في الغزو أو لم يأذن. إذ لا خدمة للمولى عليه. وقصده إلى القتال يكون معتبرا في حقه، فانعقد له السبب بالدخول. وقد كمل حاله قبل تمام الاحراز، فيلتحق بما لو كان كامل الحال عند الدخول.
وبهذا تبين أن ما ذكر من الجواب قبل هذا في المكاتب غلط من المكاتب.
1634 - فإن لم يعتق حتى قسمت الغنائم أو بيعت، فليس له في تلك الغنائم إلا الرضخ.
لان الحق تأكد فيها قبل كمال حاله، فإن القسمة والبيع في تأكد الحق في الغنيمة كالاحراز. ولهذا ينقطع بها شركة المدد. فيكون هذا وما لو عتق بعد (1) الاحراز بدار الاسلام سواء. والرضخ الواجب يكون له لأنه كسب المكاتب، فيسلم له بعد العتق.
1635 - وإن خاصمه مولاه في دار الحرب في المكاتبة (ص 299) يفسخ القاضي الكتابة.
لأنه أخل ببعض النجوم.
هامش (1) ق " قبل الاحراز ".
(٩٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090