في جوف بيته يجامعها. وبعض هذا قريب من البعض. ولكن إنما يؤخذ فيه بالاستحسان وما يقع عليه أمور الناس.
1656 وإن كانوا على سور المدينة يرمون أو يصيحون بما فيه تحريض للمسلمين وإرهاب للمشركين كانوا شركاؤهم في الغنيمة.
لانهم من جملة من شهد الوقعة وجاهد نوعا من الجهاد.
1657 وإن كان الأمير أمرهم بالكينونة على سورها ليمنعوا العدو من دخول المدينة إن هزموا المسلمين، ونهاهم أن يعينوا المسلمين بشئ فهم شركاء (1) في الغنيمة أيضا.
لانهم ممن شهدوا الوقعة واشتغلوا بما فيه قوة المسلمين، وهو فراغ قلوبهم من أن يضفر العدو بمدينتهم.
والأصل فيه ما روى عن النبي عليه السلام (ص 303) أنه أمر الرماة يوم أحد أن لا يبرحوا مراكزهم.
ولا شك أنهم كانوا من جملة من شهد الوقعة، شركاء في المصاب أن لو أصابوا الغنائم.
1658 ولو خرج المسلمون إلى باب المدينة وقاتلوهم رجالة، وقد سرحوا خيولهم في منازلهم، لم يضرب لهم إلا بسهم (3) الرجالة.
هامش (1) ه، ق " شركاؤهم ". (2) ه " ما روى أن النبي صلى الله عليه وآله أمر ".
(3) ق " إلا سهام الرجالة " وفى هامشها " بسهم الرجالة. نسخة ".