شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٠٨
1629 وفى الاستحسان يرضخ له.
لأنه غير محجور عن الاكتساب، وعما يتمحص منفعته، واستحقاق الرضخ بهذه الصفة. فيكون هو كالمأذون فيه من جهة المولى دلالة.
وهو نظير القياس والاستحسان في العبد المحجور إذا أجر نفسه وسلم من العمل. ثم بين أن: 1630 - المكاتب لا ينبغي له أن يغزو إلا بإذن مولاه كالقن.
لأنه في الغز يعرض نفسه للخطر، وهو مملوك للمولى، فلا يجوز له أن يخاطر بنفسه بغير إذنه كالعبد، بخلاف الخروج للتجارة إلى دار الحرب، فإن ذلك من باب الاكتساب، فيلتحق هو بالحر. وإن شرط عليه مولاه في الكتابة أن لا يخرج إلى دار الحرب فإن شرطه لغو. وقد بيناه في كتاب المكاتب.
1631 - فإن قاتل بغير إذن مولاه وأبلى بلاء فإنه يرضخ له على قدر بلائه، إن كان فارسا أو راجلا.
لان هذا كان اكتسابا للمال، وعند الكتابة يطلق ذلك له. فإذا ثبت في حق المكاتب فهو كذلك في حق العبد إذا قاتل بغير إذن مولاه.
1632 - ولو أن عبدا دخل دار الحرب مع مولاه فأعتقه ووهب له فرسا، ثم لحق بالجند، فإنما يعتبر حاله حين لحق بهم.
فإن كان فارسا فله سهم الفرسان، وإن كان راجلا فله سهم الرجالة فيما يصيبون بعد ما يلحق بهم، ولا شركة له فيما أصابوا قبل ذلك إلا أن يقاتل معهم.
(٩٠٨)
مفاتيح البحث: القتل (3)، الحرب (3)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090