95.
باب الأنفال بالأثمان والهبات 1586 - وإذا قال الأمير: من جاء برمكة فهي له بيعا بعشرة دراهم. فذهب المسلمون وجاؤا بذلك. فإن البيع باطل، لنهى النبي عليه السلام عن البيع (1) الغرر، وعن بيع ما ليس عند الانسان.
فإن المراد (2) بيع ما ليس في ملكه، والأمير هاهنا باع ما ليس في ملكه ولا يده (3)، وهو على خطر الحصول في يد المسلمين مجهول في نفسه.
ولو كان معلوما لم يجز البيع فيه، إذا لم يكن عنده، فكيف إذا كان مجهولا؟
1587 - ولكن إن رغب الذي جاء به أن يأخذه بذلك الثمن فعلى الامام أن يستقبل بيعا منه بذلك الثمن لأنه ذكر ذلك على وجه التنفيل، والقصد تحريض المسلمين على المجئ بها.
فليس له أن يرجع عن التنفيل، بعد ما أتوا بما شرط عليهم.
ولكن يحصل مقصودهم بطريق صحيح شرعا وهو البيع ابتداء.
هامش (1) ص، ب، ه " بيع الغرر ".
هامش (2) في هامش ق " فالمراد. نسخة ".
(3) ق " باع ما ليس في يده ولا في ملكه " وفى الهامش أثبتت الجملة كما هي أعلاه مع " نسخة حصر ".