110.
باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 2075 - قال: قد بينا أن الامام لو قسم الغنائم في دار الحرب أو باعها ثم لحقهم مدد لم يشاركوهم فيها.
لان بالقسمة قد ثبت الملك لكل واحد منهم في نصيبه، فلو ثبت للمدد شركة لثبت بطريق الغنيمة، فالمسلم لا يثبت له الحق في ملك المسلم بطريق الغنيمة.
وكذلك بالبيع قد ثبت الملك للمشترى، فتعذر إثبات الشركة للمدد في المبيع، ولا يثبت لهم الشركة في الثمن أيضا، سواء قبض من المشترى أو لم يقبض.
لان وجوب الثمن للغانمين بالبيع.
والشركة في الغنيمة لا فيما صار مستحقا لهم بالعقد.
ولان العقد يقتضى تقابل البدلين في الملك، وكما يثبت الملك للمشترى في المبيع يثبت للغانمين في الثمن. فكان ذلك أقوى في قطع الشركة من تأكد حقهم بالاحراز. ولان الامام نائب عنهم في البيع، فكأنهم باعوه بأنفسهم، ونفوذ البيع من جهتهم آية تأكد حقهم فيه، فكأنه قسمها بينهم، وباع كل واحد منهم نصيبه.
2076 - فلو أن المشترين لم ينقدوا الثمن وقبضوا ما اشتروا، ثم لحقهم المشركون، وقد علم الأمير أنه لا طاقة للمسلمين (ص 356)