1621 - فإن كان الامام نهى الناس أن يدخلوا بعد العسكر والمسألة بحالها فإنما ينظر الآن إلى حاله يوم لحوقهم (1).
لأنه دخل لصا مغيرا، وما دخل غازيا حين دخل بغير إذن الإمام.
ألا ترى أنه لو أصاب وحده شيئا لم يخمس ذلك، بخلاف من دخل بإذن الامام. وأن هذا لا يشارك الجيش فيما أصابوه قبل أن يلتحق بهم، بخلاف الأول، فيكون حال هذا كحال الأسير، والذي أسلم في دار الحرب، في أنه يعتبر حاله وقت اللحوق لأنه صار غازيا حينئذ.
1622 ولو أن التجار في عسكر من المسلمين أو من أهل الذمة كانوا فرسانا فقاتلوا مع المسلمين فإنما ينظر إلى حالهم حين قاتلوا.
لان سبب الاستحقاق ينعقد لهم ابتداء في هذا الوقت. فإنهم كانوا تجارا قبل ه 0 ذا لا غزاة. فمن كان من المسلمين في هذه الحالة فارسا استحق سهم الفرسان، ومن كان من أهل الذمة فارسا استحق الرضخ بحسب ذلك، ومن كان منهم راجلا استحق الرضخ بسبب ذلك.
1623 ولو أسلموا ثم قاتلوا معهم فإنما يعتبر حالهم في صفة استحقاق السهم حين قاتلوا معهم.
لان حالهم كحال الاسراء والذين أسلموا من أهل الحرب من حيث أن سبب الاستحقاق ينعقد لهم الآن.
1624 ولو لحقوا بالعسكر وهم على دينهم، فجعلوا يقاتلون هامش (1) ق، ب " يوم لحقهم ".