شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٠٤
1621 - فإن كان الامام نهى الناس أن يدخلوا بعد العسكر والمسألة بحالها فإنما ينظر الآن إلى حاله يوم لحوقهم (1).
لأنه دخل لصا مغيرا، وما دخل غازيا حين دخل بغير إذن الإمام.
ألا ترى أنه لو أصاب وحده شيئا لم يخمس ذلك، بخلاف من دخل بإذن الامام. وأن هذا لا يشارك الجيش فيما أصابوه قبل أن يلتحق بهم، بخلاف الأول، فيكون حال هذا كحال الأسير، والذي أسلم في دار الحرب، في أنه يعتبر حاله وقت اللحوق لأنه صار غازيا حينئذ.
1622 ولو أن التجار في عسكر من المسلمين أو من أهل الذمة كانوا فرسانا فقاتلوا مع المسلمين فإنما ينظر إلى حالهم حين قاتلوا.
لان سبب الاستحقاق ينعقد لهم ابتداء في هذا الوقت. فإنهم كانوا تجارا قبل ه 0 ذا لا غزاة. فمن كان من المسلمين في هذه الحالة فارسا استحق سهم الفرسان، ومن كان من أهل الذمة فارسا استحق الرضخ بحسب ذلك، ومن كان منهم راجلا استحق الرضخ بسبب ذلك.
1623 ولو أسلموا ثم قاتلوا معهم فإنما يعتبر حالهم في صفة استحقاق السهم حين قاتلوا معهم.
لان حالهم كحال الاسراء والذين أسلموا من أهل الحرب من حيث أن سبب الاستحقاق ينعقد لهم الآن.
1624 ولو لحقوا بالعسكر وهم على دينهم، فجعلوا يقاتلون هامش (1) ق، ب " يوم لحقهم ".
(٩٠٤)
مفاتيح البحث: القتل (3)، الحرب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090