شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٦٧
102.
باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 1778 - ولو أن غازيا باع فرسه في دار الحرب فله سهم الفرسان فيما أصيب قبل بيعه، وفيما أصيب بعد البيع له سهم الرجالة.
فإن قال الذي يلي المقاسم: إنما بعت فرسك قبل الإصابة، وقال (ص 322) الغازي: ما بعته إلا بعد الإصابة. فالقول قول الذي يلي المقاسم. وكان ينبغي أن يكون القول قول الغازي.
لان سبب الاستحقاق قد انعقد له بمجاوزة الدرب. ولان البيع حادث، فأنما يحال بحدوثه على أقرب الأوقات، ما لم يثبت سبق التاريخ بالحجة ولكنه قال: سبب الحرمان قد ثبت بإقراره، وهو بيع الفرس، فلا يثبت له الاستحقاق بعد ذلك إلا بحجة.
1779 - ألا ترى أن مسلما لو مات وله أخ مسلم، فجاء ابنه مرتدا، وزعم أنه ارتد بعد موت أبيه، فالميراث له وقال الأخ: إنما ارتد في حياته. فالقول قول الأخ. وإن كان يدعى تاريخا سابقا في ردته.
لان سبب حرمانه ظاهر، فلا يثبت استحقاقه بعد ذلك إلا بحجة.
(٩٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090