شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩١١
الضرورة. فلا يظهر فيما وراء ما تحققت فيه الضرورة وهو حكم الكتابة.
فأما استحقاق السهم فليس من ذلك في شئ.
1637 ولو كان عبدا مأذونا له في القتال أو غير مأذون فمات قبل الاحراز والقسمة فلا شئ لمولاه من ذلك، اعتبارا بموت من له سهم.
فإن قيل: استحقاق الرضخ هاهنا للمولى بسبب عبده كاستحقاق السهم للفارس بفرسه. ثم بموت الفرس في دار الحرب لا يبطل سهم الفارس فكذلك بموت العبد ينبغي أن لا يبطل حق المولى في الرضخ.
قلنا: لا كذلك، ولكن الاستحقاق للعبد هاهنا، ثم يخلفه المولى في ملك المستحق كما يخلفه في سائر أكسابه. وهذا لان العبد آدمي مخاطب، وهو من أهل أن ينعقد له سبب الاستحقاق على أن يخلفه مولاه في ملك المستحق.
ألا ترى أنه لو مات العبد بعد مجاوزة الدرب قبل القتال لم يستحق مولاه الرضخ؟ بخلاف الفرس، وإن كان موته بعد الاحراز والقسمة فرضخه يكون لمولاه. لان سبب استحقاقه قد تأكد، فلا يبطل بموته، ولكن يخلفه مولاه فيه كما يخلف الوارث المورث.
1638 وإن باعه مولاه قبل الاحراز فإنه لا يبطل رضخه.
لأنه لم يخرج من أن يكون أهلا للاستحقاق، وإن تحول الملك فيه من شخص إلى شخص فيكون رضخه لمولاه الأول.
أما إذا باعه بعد الاحراز فظاهر، وأما قبله فلان سبب الاستحقاق انعقد له في ملك المولى الأول. ويثبت أصل الاستحقاق بالإصابة، فلا يبطل حق المولى فيه ببيعه كما في سائر أكسابه.
ألا ترى أن المأذون إذا اشترى شيئا بشرط الخيار، ثم باعه مولاه فإن المشترى يكون للبائع دون المشترى.
(٩١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090