الضرورة. فلا يظهر فيما وراء ما تحققت فيه الضرورة وهو حكم الكتابة.
فأما استحقاق السهم فليس من ذلك في شئ.
1637 ولو كان عبدا مأذونا له في القتال أو غير مأذون فمات قبل الاحراز والقسمة فلا شئ لمولاه من ذلك، اعتبارا بموت من له سهم.
فإن قيل: استحقاق الرضخ هاهنا للمولى بسبب عبده كاستحقاق السهم للفارس بفرسه. ثم بموت الفرس في دار الحرب لا يبطل سهم الفارس فكذلك بموت العبد ينبغي أن لا يبطل حق المولى في الرضخ.
قلنا: لا كذلك، ولكن الاستحقاق للعبد هاهنا، ثم يخلفه المولى في ملك المستحق كما يخلفه في سائر أكسابه. وهذا لان العبد آدمي مخاطب، وهو من أهل أن ينعقد له سبب الاستحقاق على أن يخلفه مولاه في ملك المستحق.
ألا ترى أنه لو مات العبد بعد مجاوزة الدرب قبل القتال لم يستحق مولاه الرضخ؟ بخلاف الفرس، وإن كان موته بعد الاحراز والقسمة فرضخه يكون لمولاه. لان سبب استحقاقه قد تأكد، فلا يبطل بموته، ولكن يخلفه مولاه فيه كما يخلف الوارث المورث.
1638 وإن باعه مولاه قبل الاحراز فإنه لا يبطل رضخه.
لأنه لم يخرج من أن يكون أهلا للاستحقاق، وإن تحول الملك فيه من شخص إلى شخص فيكون رضخه لمولاه الأول.
أما إذا باعه بعد الاحراز فظاهر، وأما قبله فلان سبب الاستحقاق انعقد له في ملك المولى الأول. ويثبت أصل الاستحقاق بالإصابة، فلا يبطل حق المولى فيه ببيعه كما في سائر أكسابه.
ألا ترى أن المأذون إذا اشترى شيئا بشرط الخيار، ثم باعه مولاه فإن المشترى يكون للبائع دون المشترى.