لأنه ما انعقد له سبب الاستحقاق معهم، وقد تم ذلك السبب الذي انعقد له بخروج ذلك الجيش إلى دار الاسلام، ولم يكن هو معهم، فبطل ذلك الاستحقاق. ثم قد انعقد له باللحوق بالجيش الثاني سبب الاستحقاق الآن ابتداء، فيعتبر حاله في هذا الوقت.
1615 - فإن لحق بهم راجلا استحق سهم الفرسان. بمنزلة من أسلم في دار الحرب والتحق بالجيش، أو كان تاجرا مستأمنا في دار الحرب فالتحق بالجيش. ولهذا لا شركة له فيما أصيب قبل ذلك.
لان سبب الاستحقاق ما كان منعقدا له حين أصيب ذلك.
1616 - إلا أن يبتلى المسلمون بقتال فيقاتل (1) معهم عن ذلك، (ص 296) فحينئذ يستحق الشركة فيهم بسهم راجل إن التحق بهم راجلا، وبسهم فارس إن التحق بهم فارسا على فرس اشتراه من أهل الحرب أو وهبوه له.
لان ذلك الفرس له على الخلوص (2) فيكون به فارسا.
1617 - وإن كان أخذ ذلك الفرس من أهل الحرب بغير طيب أنفسهم فهو راجل، وذلك الفرس يكون فيئا.
لأنه أحرزه بمنعة الجيش، فكان من جملة الغنيمة، ويشاركه فيه الجيش، وهو لا يكون فارسا بفرس هو من الغنيمة.
هامش (1) ه، ب " فقاتل ".
(2) ه " على سبيل الخصوص "، ق " على سبيل الخلوص " ووافقت ب الأصل.