شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٠٢
لأنه ما انعقد له سبب الاستحقاق معهم، وقد تم ذلك السبب الذي انعقد له بخروج ذلك الجيش إلى دار الاسلام، ولم يكن هو معهم، فبطل ذلك الاستحقاق. ثم قد انعقد له باللحوق بالجيش الثاني سبب الاستحقاق الآن ابتداء، فيعتبر حاله في هذا الوقت.
1615 - فإن لحق بهم راجلا استحق سهم الفرسان. بمنزلة من أسلم في دار الحرب والتحق بالجيش، أو كان تاجرا مستأمنا في دار الحرب فالتحق بالجيش. ولهذا لا شركة له فيما أصيب قبل ذلك.
لان سبب الاستحقاق ما كان منعقدا له حين أصيب ذلك.
1616 - إلا أن يبتلى المسلمون بقتال فيقاتل (1) معهم عن ذلك، (ص 296) فحينئذ يستحق الشركة فيهم بسهم راجل إن التحق بهم راجلا، وبسهم فارس إن التحق بهم فارسا على فرس اشتراه من أهل الحرب أو وهبوه له.
لان ذلك الفرس له على الخلوص (2) فيكون به فارسا.
1617 - وإن كان أخذ ذلك الفرس من أهل الحرب بغير طيب أنفسهم فهو راجل، وذلك الفرس يكون فيئا.
لأنه أحرزه بمنعة الجيش، فكان من جملة الغنيمة، ويشاركه فيه الجيش، وهو لا يكون فارسا بفرس هو من الغنيمة.
هامش (1) ه‍، ب " فقاتل ".
(2) ه‍ " على سبيل الخصوص "، ق " على سبيل الخلوص " ووافقت ب الأصل.
(٩٠٢)
مفاتيح البحث: القتل (2)، الحرب (3)، السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090