113.
باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 2114 وإذا باع المولى للقسمة الغنائم في دار الحرب أو في دار الاسلام، بأقل من قيمتها، فإن كان النقصان بقدر ما يتغابن الناس فيه فبيعه جائز، وإن كان مما لا يتغابن الناس فيه فبيعه مردود.
لان فعل المولى كفعل الامام بنفسه، والمعنى في الكل واحد، وهو أن الغنيمة حق الغانمين، ونفوذ البيع فيه من غير رضاهم باعتبار النظر لهم في ذلك، والبيع بالغبن الفاحش لا يتحقق فيه معنى النظر، لان ذلك مما لا يستطاع الامتناع منه عادة.
ألا ترى أن الأب والوصي يملكان بيع المال (ص 363) الصغير بالغبن اليسير ولا يملكان ذلك بالغبن الفاحش.
فإن قيل: لمن باشر البيع في الغنيمة نصيب وله ولاية البيع في نصيبه مطلقا، فينبغي أن ينفذ بيعه فيه على كل حال.
قلنا: لا ملك له في شئ منه قبل القسمة.
ألا ترى أنه لا ينفذ بيعه في شئ إذا لم يوله الامام ذلك؟ فعرفنا أن تنفيذ بيعه في الكل باعتبار معنى النظر.
يوضحه أن المحاباة الفاحشة ممن لا يملك الهبة بمنزلة الهبة، وهو لو وهب شيئا من ذلك لم تصح هبته في الكل.