105.
باب كيفية قسمة الغنيمة (1) وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1971 وإذا وقع القتال في دار الاسلام بين المسلمين وأهل الحرب فالغنيمة لمن شهد الوقعة، ولا شئ لمن جاء بعد الفراغ من القتال.
لان بنفس الإصابة تصير محرزة بدار الاسلام، فمن يلحق بعد ذلك مددا فهو لم يشارك الجيش في الإصابة ولا في الاحراز.
1972 وكذلك (2) لو فتح المسلمون أرضا من أرض العدو حتى صارت في أيديهم وهرب أهلها عنها.
لأنها صارت دار الاسلام بظهور أحكام الاسلام فيها، فتصير الغنائم محرزة بدار الاسلام قبل لحوق المدد.
1973 وكذلك لو أصابوا غنائم فأخرجوها إلى دار الاسلام ثم لحقهم مدد.