المشترى كغيره من الأجانب إن ضمن بأمره رجع عليه إذ أدى، وإن ضمن بغيره أمره لم يرجع عليه بشئ إذا أدى.
والدليل على الفرق أن المولى لو أبرأ المشترى عن الثمن هاهنا لم يصح إبراؤه، والوكيل بالبيع إذا أبرأ المشترى على الثمن صح إبراؤه في حق المشترى. وإن كان يصير ضامنا مثله للموكل.
ثم المولى في هذا البيع بمنزلة القاضي في بيع مال اليتيم. والوكيل بمنزلة الوصي في بيع مال اليتيم. ولو أن قاضيا باع مال اليتيم ثم عزل واستقضى آخر، فضمن القاضي الأول للقاضي الثاني الثمن عن المشترى، أو كبر اليتيم فضمن له القاضي الأول ذلك، وهو قاض على حاله، كان ضمانه جائزا.
ولو كان الوصي هو الذي باع مال اليتيم، ثم ضمن الثمن للقاضي عن المشترى أو لليتيم بعدما كبر فإن ضمانه يكون باطلا. وكذلك الوالد إن كان هو الذي باع ثم ضمن الثمن.
والفرق ما ذكرنا أن الأب والوصي يلزمهما العهدة، ويكون خصومة المشترى في العيب والاستحقاق معهما، والقاضي لا يلزمه العهدة، ولا يكون للمشترى معه خصومة في شئ من ذلك. وأمين القاضي بمنزلة القاضي في أنه لا تلحقه العهدة، فيصح ضمانه عن الثمن عن المشترى. فكذلك المولى يبيع الذي وقع الحق له، ليأخذ منه الثمن. وفى العيب الامام ينصب للمشترى خصما إن شاء ذلك المولى، وإن شاء غيره، حتى إذا ثبت حق المشترى رجع بالثمن في غنائم المسلمين، إن كانت لم تقسم، وإن قسمت غرم ذلك للمشترى من بيت المال، وليس على الذي باشر البيع عهدة في شئ من ذلك. ولهذا صح ضمانه للثمن.
والله أعلم