الفرس، غنائم بعد ذلك، فإنه يرضخ لمولاه مما غنم المسلمون قبل أن يعتق العبد، ولا يبلغ بذلك الرضخ سهم فارس، ولا بأس بأن يزاد على سهم الراجل.
لان العبد في حكم الرضخ كالذمي، ولا يبلغ برضخ الذمي إذا كان فارسا سهم فارس من المسلمين. لأنه لا يوجد في أهل الذمة مقاتل إلا وفى المسلمين من هو أقوى منه. فكذلك حال العبد. إلا أنهما يفترقان من حيث إن المستحق للعبد، وهو الرضخ، لا يتغير بعنقه فيما أصيب قبل ذلك والمستحق للذمي يتغير حين يستحق السهم في جميع ذلك، لان بإسلام الذمي لا يتبدل المستحق، فهو المستحق للسهم والرضخ جميعا، فيمكن أن يجعل إسلامه كالموجود عند ابتداء السبب.
وبعتق العبد يتبدل المستحق، لان الرضخ يكون لمولاه مستحقا بالعبد، كما يكون السهم مستحقا له بالفرس. وبعد العتق الاستحقاق للعبد. فلا يمكن أن يجعل العتق كالموجود عند ابتداء السبب، لان ذلك يبطل استحقاق المولى أصلا.
ولهذا المعنى قلنا يبقى حكم الرضخ فيما أصيب قبل عتقه، وفيما يصاب بعد العتق يكون للعبد سهم الفرسان، لأنه كان فارسا عند انعقاد أصل السبب، وإن كان الفرس لغيره، بمنزلة من دخل فارسا على فرس عارية، أو هو بعد العتق حين وهب له المولى الفرس، بمنزلة من التحق بالعسكر فارسا من أسير أو تاجر فيستحق سهم الفرسان.
1626 - قال: وكذلك الذمي والمكاتب يدخلان فارسين. ثم يصيب المسلمون غنائم، ثم يعتق المكاتب ويسلم الذمي، ثم يصيبون غنائم بعد ذلك، فإنه يرضخ لهما في الغنيمة الأولى رضخ فارسين ويعطيان بعد العتق والاسلام سهمي فارسي 0 ن.