شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٠٦
الفرس، غنائم بعد ذلك، فإنه يرضخ لمولاه مما غنم المسلمون قبل أن يعتق العبد، ولا يبلغ بذلك الرضخ سهم فارس، ولا بأس بأن يزاد على سهم الراجل.
لان العبد في حكم الرضخ كالذمي، ولا يبلغ برضخ الذمي إذا كان فارسا سهم فارس من المسلمين. لأنه لا يوجد في أهل الذمة مقاتل إلا وفى المسلمين من هو أقوى منه. فكذلك حال العبد. إلا أنهما يفترقان من حيث إن المستحق للعبد، وهو الرضخ، لا يتغير بعنقه فيما أصيب قبل ذلك والمستحق للذمي يتغير حين يستحق السهم في جميع ذلك، لان بإسلام الذمي لا يتبدل المستحق، فهو المستحق للسهم والرضخ جميعا، فيمكن أن يجعل إسلامه كالموجود عند ابتداء السبب.
وبعتق العبد يتبدل المستحق، لان الرضخ يكون لمولاه مستحقا بالعبد، كما يكون السهم مستحقا له بالفرس. وبعد العتق الاستحقاق للعبد. فلا يمكن أن يجعل العتق كالموجود عند ابتداء السبب، لان ذلك يبطل استحقاق المولى أصلا.
ولهذا المعنى قلنا يبقى حكم الرضخ فيما أصيب قبل عتقه، وفيما يصاب بعد العتق يكون للعبد سهم الفرسان، لأنه كان فارسا عند انعقاد أصل السبب، وإن كان الفرس لغيره، بمنزلة من دخل فارسا على فرس عارية، أو هو بعد العتق حين وهب له المولى الفرس، بمنزلة من التحق بالعسكر فارسا من أسير أو تاجر فيستحق سهم الفرسان.
1626 - قال: وكذلك الذمي والمكاتب يدخلان فارسين. ثم يصيب المسلمون غنائم، ثم يعتق المكاتب ويسلم الذمي، ثم يصيبون غنائم بعد ذلك، فإنه يرضخ لهما في الغنيمة الأولى رضخ فارسين ويعطيان بعد العتق والاسلام سهمي فارسي 0 ن.
(٩٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090