100.
باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل ومن يسهم له منهم في الغصب والإجارة والعارية والحبس 1686 - قال: قد بينا فيما سبق أنه ينبغي للأمير أن يعرض الجيش حين دخل دار الحرب فيكتب أصحاب الخيل (306) بأسمائهم، وأسماء آبائهم، وحلاهم (1)، ويكتب الرجالة كذلك.
لان سبب الاستحقاق ينعقد لهم الآن، وهو محتاج إلى معرفة حال كل واحد منهم عند ذلك ليتمكن من القضاء بينهم بالحق.
ثم إذا رجعوا إلى ذلك الموضع عرضهم أيضا.
لان القسمة إنما تكون بعد الاحراز بدار الاسلام، فلا بد أن يعرضهم عند ذلك ليتمكن من القسمة بينهم. وهذا لأنه يشق عليه عرضهم في كل يوم، فلدفع المشقة يكتفى بالعرض عند انعقاد السبب ابتداء وعند تأكد الحق بالاحراز.
1687 - فمن مر به في العرض الثاني راجلا وقد كان في العرض الأول فارسا سأله عن فرسه ما حاله. فإن قال: عقر أو نفق أو أخذه المشركون فالقول قوله مع يمينه.