شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩١٥
99.
باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة في الغنيمة 1648 - ولو أن جيشا من دار الحرب دخلوا دار الاسلام، فقاتلهم المسلمون حتى ظفروا بهم، فإنما الغنيمة لمن شهد الوقعة.
هكذا روى عن عمر رضي الله عنه قال: الغنيمة لمن شهد الوقعة.
وهذا لان الاستحقاق بالجهاد، والمجاهد في دار الاسلام من شهد الوقعة خاصة.
بخلاف ما إذا دخل المسلمون دار الحرب، فهناك للمدد شركة في المصاب وإن لم يشهدوا الوقعة.
لانهم دخلوا دار الحرب على قصد الجهاد وكانوا مجاهدين بذلك.
ولان دار الحرب موضع القتال (ص 301) فكل من حصل في دار الحرب على قصد القتال يجعل في الحكم كمن شهد الوقعة. ودار الاسلام ليس بموضع القتال، فإنما المقاتل فيها من شهد الوقعة خاصة. وهو بمنزلة ما لو وقف في المسجد بالبعد من الامام واقتدى به، فإنه يصح الاقتداء، لان المسجد مكان الصلاة، فيجعل هو كالواقف خلف الامام، بخلاف ما إذا كان في الصحراء.
1649 ولو أن عسكرا من المسلمين افتتحوا بلدة وصيروها دار الاسلام ثم لحق بهم (1) مدد قبل قسمة الغنائم فلا شركة لهم في المصاب.
هامش (1) كذا في ق. وفى هامشها " لحقهم. نسخة ".
(٩١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090