99.
باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة في الغنيمة 1648 - ولو أن جيشا من دار الحرب دخلوا دار الاسلام، فقاتلهم المسلمون حتى ظفروا بهم، فإنما الغنيمة لمن شهد الوقعة.
هكذا روى عن عمر رضي الله عنه قال: الغنيمة لمن شهد الوقعة.
وهذا لان الاستحقاق بالجهاد، والمجاهد في دار الاسلام من شهد الوقعة خاصة.
بخلاف ما إذا دخل المسلمون دار الحرب، فهناك للمدد شركة في المصاب وإن لم يشهدوا الوقعة.
لانهم دخلوا دار الحرب على قصد الجهاد وكانوا مجاهدين بذلك.
ولان دار الحرب موضع القتال (ص 301) فكل من حصل في دار الحرب على قصد القتال يجعل في الحكم كمن شهد الوقعة. ودار الاسلام ليس بموضع القتال، فإنما المقاتل فيها من شهد الوقعة خاصة. وهو بمنزلة ما لو وقف في المسجد بالبعد من الامام واقتدى به، فإنه يصح الاقتداء، لان المسجد مكان الصلاة، فيجعل هو كالواقف خلف الامام، بخلاف ما إذا كان في الصحراء.
1649 ولو أن عسكرا من المسلمين افتتحوا بلدة وصيروها دار الاسلام ثم لحق بهم (1) مدد قبل قسمة الغنائم فلا شركة لهم في المصاب.
هامش (1) كذا في ق. وفى هامشها " لحقهم. نسخة ".