94.
باب من الاستئجار (1) في أرض الحرب والنفل فيه 1548 - ولو أقام المسلمون على مطمورة في أرض الحرب، فقال الأمير: كل رجل يحفظ المطمورة الليلة حتى لا يخرج منها العدو فله.
دينار. وأقام عليها مئة رجل حتى أصبحوا. فإن كان الدينار جعله لكل رجل منهم مما يصيبون من المطمورة فهو نفل صحيح.
لان أهل المطمورة ممتنعون، والحاجة إلى التحريض على حفظهم بالتنفيل ماسة، وحفظهم حتى لا يهربوا من الجهاد. فلهذا صح التنفيل.
1549 - وإن كان الأمير جعل لهم ذلك من الغنائم التي أصابها المسلمون فذلك باطل.
لأنه لا يمكن تصحيح ذلك لهم بطريق التنفيل. فإن التنفيل بعد الإصابة لا يجوز ولا بطريق الاجرة. لان هذا العمل من الجهاد، واستئجار المسلم على الجهاد باطل.
وهذا لانهم على عمل الجهاد يستحقون السهم من الغنيمة فكيف يستحقون الاجر مع ذلك؟ ولان الجهاد وإن كان فرضا على الكفاية، فكل من باشره يكون مؤديا فرضا. والاستئجار على أداء الفرض باطل كالاستئجار على الصلاة.