106.
باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب (1) 1980 - وإن (2) أصاب المسلمون غنائم في دار الحرب فليس ينبغي لواحد منهم أن ينتفع من ذلك بشئ إلا المأكول والمشروب، لهم ولدوابهم. ولا بأس بأن يذبحوا البقر والغنم ليأكلوا بغير خمس.
لان حاجتهم إلى الطعام والعلف حاجة ماسة، ولا يمكنهم أن يستصحبوا ذلك من دار الاسلام، ولا يجدونها في دار الحرب بشراء، وما يأخذون يكون غنيمة.
فلأجل الحاجة يصير ذلك مستثنى من شركة، فيبقى على أصل الإباحة كما كان قبل الإصابة.
وهو نظير شركة المفاوضة، فإنه يستثنى منها ما يشترى كل واحد منهما من الطعام والكسوة لنفسه وعياله، حتى يختص بذلك العلم بوقوع الحاجة إلى ذلك في مدة الشركة.
والأصل فيه حديث عمر رضي الله عنه حيث كتب إلى عامله جواب كتابه أن دع الناس يأكلوا ويعلفوا، فمن باع شيئا من ذلك فقد وجب فيه خمس الله وسهام المسلمين.
وروى هذا المعنى عن فضالة بن عبيد وبه نأخذ.