شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٢٤
١٠٧.
باب قتل الأسارى والمن عليهم ١٩٩٠ قال: الامام بالخيار في الرجال من أسارى المشركين بين أن يقتلهم وبين أن يخمسهم ويقسم بين من أصابهم. وكان الحسن رضي الله عنه يكره قتل الأسير إلا في الحرب ليهيب به العدو. وحماد ابن أبي سليمان رحمه الله كان يكره قتل الأسير بعد ما وضعت الحرب أوزارها (١).
وجه قولهما إن إباحة القتل لدفع محاربتهم. قال الله تعالى ﴿فإن قاتلوكم فاقتلوهم﴾ (2) وقد اندفع ذلك بالقتل وانقضاء الحرب. فليس في القتل بعد ذلك إلا إبطال حق المسلمين بعد ما ثبت في رقابهم حق وذلك لا يجوز.
واستدلوا على ذلك بما روى أن عبد الله بن عامر بعث إلى ابن عمر رضي الله عنهما بأسير ليقتله فقال: أما والله مصرورا (3) فلا أقتله.
يعنى: بعد ما شددتموه وأسرتموه فلا أقتله.

(١) في هامش ق " وقوله حتى تضع الحرب أوزارها أي حملها. فالوزر هو الحمل. وإنما جعل الاثم وزرا لأنه حمل على صاحبه. وإنما يريد هنا حتى تضع الحرب ما يحملونه عليهم من السلاح ويمتنعون عن القتال. قال قائلهم:
وأعددت للحرب أوزارها * * * رماحا طوالا وخيلا ذكورا ففسر قوله أوزارها بكلامه الأخير. حصيري ".
(٢) سورة البقرة ٢، الآية 191.
(3) في هامش ق " أي موثوقا مربوطا. حصيري ".
(١٠٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090