١٠٧.
باب قتل الأسارى والمن عليهم ١٩٩٠ قال: الامام بالخيار في الرجال من أسارى المشركين بين أن يقتلهم وبين أن يخمسهم ويقسم بين من أصابهم. وكان الحسن رضي الله عنه يكره قتل الأسير إلا في الحرب ليهيب به العدو. وحماد ابن أبي سليمان رحمه الله كان يكره قتل الأسير بعد ما وضعت الحرب أوزارها (١).
وجه قولهما إن إباحة القتل لدفع محاربتهم. قال الله تعالى ﴿فإن قاتلوكم فاقتلوهم﴾ (2) وقد اندفع ذلك بالقتل وانقضاء الحرب. فليس في القتل بعد ذلك إلا إبطال حق المسلمين بعد ما ثبت في رقابهم حق وذلك لا يجوز.
واستدلوا على ذلك بما روى أن عبد الله بن عامر بعث إلى ابن عمر رضي الله عنهما بأسير ليقتله فقال: أما والله مصرورا (3) فلا أقتله.
يعنى: بعد ما شددتموه وأسرتموه فلا أقتله.