109.
باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ (1) 2059 وإذا رأى صاحب المقاسم أن يقسم الأجناس المختلفة بين الغانمين فيعطى كل واحد منهم جنسا بنصيبه فذلك جائز، بعد أن يعتبر المعادلة في المالية.
لان حق الغانمين في المالية دون العين.
ألا ترى أن له أن يبيع الكل ويقسم الثمن بينهم، وفى القسمة بهذه الصفة اعتبار معنى المعادلة فيما هو حقهم.
2060 وهذا بخلاف قسمة المال المشترك الموروث والمشترى، فإن هناك عند اختلاف الجنس لا يجيز القاضي الشركاء على القسمة جملة واحدة.
لان الشركة هناك ثابتة في العين.
ألا ترى أنه لو أراد أن يبيع العين ويقسم الثمن لم يكن له ذلك دون رضاهم.
يوضحه أن الملك هناك ثابت لكل واحد منهم في كل جنس (2)، ولهذا لو عتق بعضهم نفذ عتقه في نصيبه، فيتحقق معنى المعاوضة في قسمة الأجناس جملة واحدة.