112.
باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 2110 وإذا عزل الأمير الخمس على حدة والأخماس الأربعة على حدة، وعدل في القسمة، ثم وجد ببعض الرقيق الذين جعلهم في أحد القسمين عيبا قبل دفع نصيب كل فريق إليهم، فإن كان ذلك عيبا يسيرا أمضى القسمة على حالها.
لان قسمة الغنائم مبنية على التوسع، والعيب اليسير فيما بنى على التوسع غير معتبر، كما في الصداق وبدل الخلع.
ألا ترى أنه لو وجد هذا العيب بعد تمام القسمة لم يلتفت إليه؟ فكذلك إذا وجده قبل تمام القسمة. قلنا: لا يمتنع لأجله إتمام القسمة.
2111 وإن كان ذلك عيبا فاحشا وجده ببعضهم، أو عيوبا كثيرة غير فاحشة وجدها بجماعة الرقيق، بحيث إذا جمعت كانت بمنزلة العيب الفاحش فإنه لا ينقض القسمة أيضا، ولكن ينظر إلى هذا النقصان فيجمعه ثم يزيد عليه من القسم الآخر حتى تحصل المعادلة.
لان العيب الفاحش معتبر لما في اعتباره من الفائدة فيما بنى على التوسع (ص 362)، وفيما بنى على الضيق (1)، إلا أنه لا حاجة به إلى نقض ما باشره من عمل القسمة. والمقصود هو المعادلة، وذلك يحصل بالزيادة