وعن فضالة بن عبيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسهم للمملوكين.
وروى أن شقران غلام النبي عليه السلام شهد بدرا معه فلم يسهم له، واستعمله على الأسارى فجزاه (1) كل رجل من الأسارى، حتى كان حظه كحظ رجل من الثمانية من بنى هاشم، وقد سماهم في الكتاب.
وعن عمير مولى أبى اللحم قال: شهدت خيبر وأنا مملوك، فلم يسهم لي رسول الله عليه وسلم وأعطاني من خرثي (2) المتاع.
فبهذا تبين أن المراد بالحديث أنه رضخ لهؤلاء يوم خيبر. وبه نقول أنه يرضخ لهم. وهذا لانهم أتباع، ولا يسوى بين التبع والمتبوع في الاستحقاق، بخلاف الخيل فإنه لا يستحق شيئا، وانما المستحق صاحبه، فلا يتحقق فيه معنى المساواة بين التبع والمتبوع.
وكذلك (ص 294) أهل الذمة أتباع، فإن فعلهم لا يكون جهادا فيرضخ لهم ولا يسهم، إلا أن عطاء كان يقول: إن خرج الامام بهم كرها فلهم أجر مثلهم.
وابن سيرين كان يقول: يضع عنهم الجزية. ومرادهم من ذلك بيان الرضخ أنه يكون بحسب العناء والقتال.
وكان الزهري يقول: يسهم لهم كما يسهم للمسلمين. وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزى بأناس من اليهود فجعل سهمانا مثل سهمان المسلمين. ولأجل هذا الاختلاف قال محمد رحمه الله: هامش (1) في ب " فخذاه " وفى هامش ق " فخداه. نسخة ".
(2) في هامش ق " الخرثى متاع البيت. وعند الفقهاء سقط متاعه. ومنه حديث عمر:
أعطاه من خرثي المتاع، يعنى الشفق منه. هكذا جاء موصولا وهو الردئ من كل شئ. يقال ثوب شفق أي ردئ رقيق. مغرب ".