شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٨٩٦
وعن فضالة بن عبيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسهم للمملوكين.
وروى أن شقران غلام النبي عليه السلام شهد بدرا معه فلم يسهم له، واستعمله على الأسارى فجزاه (1) كل رجل من الأسارى، حتى كان حظه كحظ رجل من الثمانية من بنى هاشم، وقد سماهم في الكتاب.
وعن عمير مولى أبى اللحم قال: شهدت خيبر وأنا مملوك، فلم يسهم لي رسول الله عليه وسلم وأعطاني من خرثي (2) المتاع.
فبهذا تبين أن المراد بالحديث أنه رضخ لهؤلاء يوم خيبر. وبه نقول أنه يرضخ لهم. وهذا لانهم أتباع، ولا يسوى بين التبع والمتبوع في الاستحقاق، بخلاف الخيل فإنه لا يستحق شيئا، وانما المستحق صاحبه، فلا يتحقق فيه معنى المساواة بين التبع والمتبوع.
وكذلك (ص 294) أهل الذمة أتباع، فإن فعلهم لا يكون جهادا فيرضخ لهم ولا يسهم، إلا أن عطاء كان يقول: إن خرج الامام بهم كرها فلهم أجر مثلهم.
وابن سيرين كان يقول: يضع عنهم الجزية. ومرادهم من ذلك بيان الرضخ أنه يكون بحسب العناء والقتال.
وكان الزهري يقول: يسهم لهم كما يسهم للمسلمين. وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزى بأناس من اليهود فجعل سهمانا مثل سهمان المسلمين. ولأجل هذا الاختلاف قال محمد رحمه الله: هامش (1) في ب " فخذاه " وفى هامش ق " فخداه. نسخة ".
(2) في هامش ق " الخرثى متاع البيت. وعند الفقهاء سقط متاعه. ومنه حديث عمر:
أعطاه من خرثي المتاع، يعنى الشفق منه. هكذا جاء موصولا وهو الردئ من كل شئ. يقال ثوب شفق أي ردئ رقيق. مغرب ".
(٨٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090