104.
باب من يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 1942 - وإذا دخل العسكر دار الحرب ومعهم قوم من أهل الذمة يدلونهم على الطريق ولا يقاتلون معهم، فإنه ينبغي للامام أن يرضخ لهم من الغنيمة ولا يسهم له كسهام الخيل. ولا كسهام الرجالة، لانهم غير مجاهدين حكما، ولا مقاتلين مع المسلمين حسا، ولكنهم جاءوا لأمر (1) فيه منفعة للمسلمين، وهو الدلالة على الطريق، فيرضخ لهم من مال المسلمين بحسب عملهم، ليرغبوا في مثله في كل وقت، حتى إذا كانت في دلالتهم منفعة عظيمة للمسلمين فلا بأس بأن يرضخ لهم على قدر ما يرى، وإن كان أكثر من سهام الفرسان والرجالة.
لان سبب استحقاقهم هاهنا ليس من جنس السبب في حق المقاتلين، ولكنه منفعة أخرى، فإنما يرضخ لهم بحسب ما يكون من المنفعة بدلالتهم.
1943 - وإن كان جعل لهم على (ص 331) الدلالة نفلا مسمى من الغنيمة فلا بأس بذلك أيضا.