لان الغنائم بما صنعوا صارت محرزة بدار الاسلام. فكأنهم أخرجوها، ثم لحقهم مدد. وهذا لان استحقاق الشركة للمدد باعتبار أنهم شاركوهم في الاحراز، وذلك غير موجود هنا.
1650 وكذلك لو قسموا الغنائم في دار الحرب أو باعوها ثم أصابهم مدد.
لان بالقسمة والبيع يتأكد الحق كما في الاحراز. وإنما الشركة للمدد فيما إذا لحقوا بهم في دار الحرب قبل أن يتأكد حقهم فيها، استدلالا بالأثر المروى عن الصديق رضي الله عنه في أهل النجير (1) باليمن. وقد بينا ذلك في " السير الصغير ".
1651 ولو أن عسكرا من أهل الحرب دخلوا دار الاسلام فانتهوا إلى مدينة مثل المصيصة أو الملطية، فخرج قوم من أهلها وقاتلوهم حتى ظفروا بهم، فالغنيمة لهم دون أهل المدينة. وإن قال أهل المدينة:
قد كنا ردءا لكم، لم يلتفت إلى ذلك.
لانهم ما كانوا مجاهدين، إنما كانوا مستوطنين في مساكنهم. والشركة في المصاب لمن كان مجاهدا. ولأنهم لم يشاركوهم في الإصابة ولا في الاحراز.
1652 فإن كانوا تسلحوا وركبوا الخيل وأتوا باب المدينة فتضايق الناس على الباب، فخرج بعضهم في المدينة فهم شركاء في المصاب هاهنا.
هامش (1) في حاشية ه " النجير أحد حصون حضر موت. ومنه يوم النجير من أيام أبى بكر الصديق رضي الله عنه. المغرب ".