شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩١٦
لان الغنائم بما صنعوا صارت محرزة بدار الاسلام. فكأنهم أخرجوها، ثم لحقهم مدد. وهذا لان استحقاق الشركة للمدد باعتبار أنهم شاركوهم في الاحراز، وذلك غير موجود هنا.
1650 وكذلك لو قسموا الغنائم في دار الحرب أو باعوها ثم أصابهم مدد.
لان بالقسمة والبيع يتأكد الحق كما في الاحراز. وإنما الشركة للمدد فيما إذا لحقوا بهم في دار الحرب قبل أن يتأكد حقهم فيها، استدلالا بالأثر المروى عن الصديق رضي الله عنه في أهل النجير (1) باليمن. وقد بينا ذلك في " السير الصغير ".
1651 ولو أن عسكرا من أهل الحرب دخلوا دار الاسلام فانتهوا إلى مدينة مثل المصيصة أو الملطية، فخرج قوم من أهلها وقاتلوهم حتى ظفروا بهم، فالغنيمة لهم دون أهل المدينة. وإن قال أهل المدينة:
قد كنا ردءا لكم، لم يلتفت إلى ذلك.
لانهم ما كانوا مجاهدين، إنما كانوا مستوطنين في مساكنهم. والشركة في المصاب لمن كان مجاهدا. ولأنهم لم يشاركوهم في الإصابة ولا في الاحراز.
1652 فإن كانوا تسلحوا وركبوا الخيل وأتوا باب المدينة فتضايق الناس على الباب، فخرج بعضهم في المدينة فهم شركاء في المصاب هاهنا.
هامش (1) في حاشية ه‍ " النجير أحد حصون حضر موت. ومنه يوم النجير من أيام أبى بكر الصديق رضي الله عنه. المغرب ".
(٩١٦)
مفاتيح البحث: الصدق (1)، الحرب (3)، الغنيمة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090