شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٠١
وإنما صار صالحا لذلك ابتداء في دار الحرب، فيكون حاله كحال من اشترى فرسا في دار الحرب.
والذي يوضح هذا (1) الفرق أن الصغيرة لا تستوجب النفقة على (2) زوجها، لأنها لا تصلح لخدمة الزوج، والمريضة التي لا يجامع مثلها لا تستوجب النفقة عليه، لأنها كانت صالحة لخدمته، وإنما تعذر ذلك بعارض على شرف الزوال. فكذلك الفرس إذا ضلع (3) أو مرض عند مجاوزة الدرب، بخلاف ما إذا كان ضعفه لكبر، فإن ذلك ليس على شرف الزوال.
1613 ولو أن مسلما دخل دار الحرب فارسا فقتل فرسه وأخذ أسيرا قبل أن تصاب الغنائم، ثم أصاب الجيش الغنائم فلم يخرجوها حتى انفلت فلحق بهم، فله سهم الفرسان.
لأنه انعقد له بسبب الاستحقاق معهم عند مجاوزة الدرب، وشاركهم في إحراز الغنائم بدار 0 الاسلام فيجعل في الحكم.
كأنه لم يفارقهم.
لأنه ابتلى بمفارقتهم بعارض على شرف الزوال فإذا زال صار كأن لم يكن.
1614 - ولو كان خرج ذلك الجيش ودخل جيش آخر فانفلت إليهم راجلا، ثم أصابوا غنائم بعد ما لحق بهم، فله في ذلك سهم راجل، ولا يشركهم فيما أصابوا قبل أن يلتحق بهم.
هامش (1) هذا ساقطة من ق.
(2) ق " في زوجها ".
(3) في هامش ق " الضلع بفتحتين الاعوجاج. مغرب ".
(٩٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090