عند ذلك سهم الفرسان وإن تغير حاله. ومن أثبت في ديوان الرجالة لا يستحق إلا سهم راجل وإن تغير حاله.
1610 فإن دخل بفرس لا يستطاع القتال عليه لضعف كبر، أو مهر لم يركب، لم يضرب له بسهم فارس.
لان ما دخل به ليس بصالح للقتال عليه. فعرفنا أنه دخل راجلا، وحال دون حال من دخل ببغلة أو حمار أو بعير. وقد بينا أنه لا يسهم له إلا سهم راجل.
1611 فإن كان الفرس مريضا لا يستطاع القتال عليه حين قتل به فلم يغنم المسلمون غنيمة حتى صح الفرس، ففي القياس له سهم راجل.
لأنه عند مجاوزة الدرب لم يكن معه فرس صالح للقتال عليه، وإنما صار بعد ذلك حين صح، فيجعل كما لو اشترى فرسا في هذه الحالة، أو دخل بمهر ثم طال مقامهم (2) حتى صار بحال يركب.
ولكنه استحسن فقال:
1612 يضرب له بسهم فارس في كل غنيمة أصابوها قبل برئه أو بعد برئه.
لأنه ما دخل بهذا الفرس إلا للقتال عليه، وما التزم مؤنته إلا ذلك.
فإنه كان صالحا للقتال عليه، إلا تعذر ذلك بعارض على شرف الزوال.
فإذا زال صار كأن لم يكن. بخلاف المهر، فإنه ما كان صالحا للقتال عليه، هامش (1) ق لا يستطيع " وفى هامشها " لا يستطاع. نسخة ".
(2) في هامش ق " وطال المقام. نسخة ".