شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٨٩٤
وقال بعضهم: لا يسهم للبرذون أصلا.
كما ذكره في حديث خالد بن الوليد.
وقال: صاحب البرذون بمنزلة صاحب الحمار والبغلة.
1602 وذكر عن عمر رضي الله عنه قال: إذا جاوز الفرس الدرب ثم نفق أسهم له.
وبه أخذ علماؤنا فقالوا: معنى إرهاب العدو يحصل بمجاوزة الدرب فارسا، فإن الدواوين إنما تدون، والأسامي إنما تكتب عند مجاوزة الدرب.
ثم ينتشر الخبر في دار الحرب بأنه جاوز كذا كذا فارس وكذا كذا راجل.
فلحصول معنى الارهاب به يستحق السهم.
ولا يعارض هذا ما روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: الغنيمة لمن شهد الوقعة.
لان عندنا من نفق فرسه بعد مجاوزة الدرب فإنما يأخذ الغنيمة إذا شهد الوقعة.
على أن دخول دار الحرب فارسا بمنزلة شهود الوقعة فارسا، ولذلك جعلنا للمدد شركة مع الجيش في المصاب وإن لم يشهدوا الوقعة.
وهذا لان إعزاز الدين يحصل بدخول دار الحرب على قصد الجهاد.
قال على رضي الله عنه: ما غزى قوم في عقر دارهم إلا ذلوا (1) هامش في هامش ق " وعقر الدار، بالفتح والضم أصل المقام الذي عليه معول القوم. ومنه حديث على رضي الله عنه: ما غزى قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. مغرب ".
(٨٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090