لان التلف هاهنا حصل بما لا يتأتى لهم الاحتراز عنه. فلا يكونوا به مستردين لما أقاموا، إلا أنهم إذا دعوا ذلك فعلى قول أبي حنيفة القول قولهم مع اليمين.
لان أصل قبضهم كان على وجه الأمانة عنده، فكان القول قول الأمين مع اليمين.
وعندما لا يصدقون على ذلك إلا ببينة. لان قبضهم (ص 286) قبض ضمان (1) (1) عندهما. ولهذا لو تلف بعد الخروج إلى دار الاسلام كانوا ضامنين، والضامن لا يقبل قوله إلا بحجة، بمنزلة الغاصب.
1570 ولو استأجر أمير العسكر رجلا يحمل رقيقا وسبيا من الغنيمة، صغارا أو كبارا، على دوابه، إلى مكان معلوم، فحملهم.
فعطبوا في دار الحرب من سياقه أو لا من سياقه، بما يمكن التحرز عنه أو بما لا يمكن التحرز عنه، فلا ضمان عليه.
1571 وكذلك إن هلكوا في دار الاسلام إذا لم يعلم من جهته استهلاك أو تضييع أو عنف في سوق الدابة.
بخلاف ما إذا كان المحمول متاعا سوى بني آدم، فهناك يضمن ما عطب من سياقه في دار الاسلام.
وهذا لأن الضمان الواجب في الآدمي ضمان جناية، وهو ليس من جنس ضمان العقد. ووجوب الضمان على الأجير المشترك باعتبار العقد، ولا يمكن اعتبار العقد في ضمان ليس من جنس ضمان العقد. بخلاف ضمان الأمتعة.
ولان المعقود عليه يصير مسلما إلى الراكب إذا كان من بني آدم فيخرج من ضمان الأجير، بخلاف الأمتعة.
ثم يكون له الاجر إلى الموضع الذي حملهم إليه.
هامش (1) " الضمان "