شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٨٧٢
لان التلف هاهنا حصل بما لا يتأتى لهم الاحتراز عنه. فلا يكونوا به مستردين لما أقاموا، إلا أنهم إذا دعوا ذلك فعلى قول أبي حنيفة القول قولهم مع اليمين.
لان أصل قبضهم كان على وجه الأمانة عنده، فكان القول قول الأمين مع اليمين.
وعندما لا يصدقون على ذلك إلا ببينة. لان قبضهم (ص 286) قبض ضمان (1) (1) عندهما. ولهذا لو تلف بعد الخروج إلى دار الاسلام كانوا ضامنين، والضامن لا يقبل قوله إلا بحجة، بمنزلة الغاصب.
1570 ولو استأجر أمير العسكر رجلا يحمل رقيقا وسبيا من الغنيمة، صغارا أو كبارا، على دوابه، إلى مكان معلوم، فحملهم.
فعطبوا في دار الحرب من سياقه أو لا من سياقه، بما يمكن التحرز عنه أو بما لا يمكن التحرز عنه، فلا ضمان عليه.
1571 وكذلك إن هلكوا في دار الاسلام إذا لم يعلم من جهته استهلاك أو تضييع أو عنف في سوق الدابة.
بخلاف ما إذا كان المحمول متاعا سوى بني آدم، فهناك يضمن ما عطب من سياقه في دار الاسلام.
وهذا لأن الضمان الواجب في الآدمي ضمان جناية، وهو ليس من جنس ضمان العقد. ووجوب الضمان على الأجير المشترك باعتبار العقد، ولا يمكن اعتبار العقد في ضمان ليس من جنس ضمان العقد. بخلاف ضمان الأمتعة.
ولان المعقود عليه يصير مسلما إلى الراكب إذا كان من بني آدم فيخرج من ضمان الأجير، بخلاف الأمتعة.
ثم يكون له الاجر إلى الموضع الذي حملهم إليه.
هامش (1) " الضمان "
(٨٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090