1564 وكذلك (1) لو استأجر من يقسم الغنائم بين الغانمين بأجر معلوم فذلك جائز.
لان القسمة عمل معلوم يتم بالقسام (2)، ويجوز أخذ الأجر عليه.
على ما روى أنه كان لعلى رضي الله عنه قاسم يقسم بالاجر.
ويستوي أن يبين المدة هاهنا أو لم يبين.
لان العمل معلوم بنفسه.
ثم يبدأ بأجره قبل النفل والغنيمة.
لان هذا دين، وقسمة الغنيمة كقسمة الميراث. والنفل فيه كالوصية، والدين مقدم عليهما.
1565 فإن كان استأجره بأكثر من أجر مثله نظر. فإن كانت الزيادة يسيرة فذلك جائز. وإلا لم يكن له إلا مقدار أجر مثله.
لان الأمير في هذا التصرف ناضر. فتتقيد ولايته بشرط النظر، كولاية الأب والوصي في الاستئجار لليتيم.
1566 فإن استرد منه الفضل على أجر مثله، فقال الأجير:
أنا أرجع بذلك على من استأجرني لم يكن له ذلك.
لان الذي استأجره ما عقد العقد لنفسه، وإنما عقد للمسلمين على وجه الحكم منه. إلا أنه أخطأ في ذلك، فلا يلزمه شئ من العهدة بخلاف الوكيل