شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٨٦٨
1564 وكذلك (1) لو استأجر من يقسم الغنائم بين الغانمين بأجر معلوم فذلك جائز.
لان القسمة عمل معلوم يتم بالقسام (2)، ويجوز أخذ الأجر عليه.
على ما روى أنه كان لعلى رضي الله عنه قاسم يقسم بالاجر.
ويستوي أن يبين المدة هاهنا أو لم يبين.
لان العمل معلوم بنفسه.
ثم يبدأ بأجره قبل النفل والغنيمة.
لان هذا دين، وقسمة الغنيمة كقسمة الميراث. والنفل فيه كالوصية، والدين مقدم عليهما.
1565 فإن كان استأجره بأكثر من أجر مثله نظر. فإن كانت الزيادة يسيرة فذلك جائز. وإلا لم يكن له إلا مقدار أجر مثله.
لان الأمير في هذا التصرف ناضر. فتتقيد ولايته بشرط النظر، كولاية الأب والوصي في الاستئجار لليتيم.
1566 فإن استرد منه الفضل على أجر مثله، فقال الأجير:
أنا أرجع بذلك على من استأجرني لم يكن له ذلك.
لان الذي استأجره ما عقد العقد لنفسه، وإنما عقد للمسلمين على وجه الحكم منه. إلا أنه أخطأ في ذلك، فلا يلزمه شئ من العهدة بخلاف الوكيل

(1) ق " ولو استأجره. ".
(2) ه‍ " بالانقسام ".
(٨٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090