1573 - ولو أن الأمير استأجر قوما مياومة أو مشاهرة لسوق الارماك فهو جائز.
لأنه عقد العقد على منفعة معلومة ببدل معلوم.
ثم لا ضمان على الأجير هاهنا فيما يعطب من سياقه أو لا من سياقه في دار الحرب أو في دار الاسلام.
لأنه أجير الواحد (1)، وأجير الوحد لا يضمن ما جنت يده إذا كان فعله حاصلا على الوجه المعتاد، لان المعقود عليه منافعه.
ألا ترى أنه لو سلم النفس في المدة استوجب الاجر ومنافعه في حكم العين؟ فلا يعتبر فيه صفة سلامة العمل عن العيب. بخلاف الأجير المشترك.
1574 - فإن (2) عنفوا في في السوق أو استهلكوا في دار الاسلام كانوا ضامنين.
لوجود التعدي منهم بعد تأكد الحق.
ولهم أجورهم لما مضى.
لأنه تقرر الاجر بتسليم النفس في المدة، فلا يبطل حقهم بوجود التعدي منهم. وأوضح هذا الفرق فقال: ألا ترى أن للأمير هنا أن نريد عليهم أرماكا بعد أرماك بقدر هامش (1) في حاشية ه " أجير الوحد، على الإضافة، خلاف الأجير المشترك فيه. من الوحد، بمعنى الوحيد. ومعناه المستأجر الواحد. المغرب ".
(2) ق " ولو ".