لان المعقود عليه صار مسلما إلى من أمر المستأجر بالتسليم إليه، ولأنه لما لم يجب الضمان على الأجير عرفنا أنه لم يصر مستردا شيئا.
1572 - وأما إذا عنف في السوق، أو استهلكهم، فإن فعله في الحرب فلا ضمان عليه.
لعدم تأكد الحق للغانمين.
ولا أجر له.
لأنه صار مستردا لما سلم بما أحدث من فعل الاستهلاك.
والأمير يؤدبه فيما صنع.
لأنه معتد باتلاف ما ثبت حق الغانمين فيه.
فإن فعل ذلك في دار الاسلام فهو ضامن قيمة ما استهلك.
لتأكد الحق فيه بالاحراز.
وله الاجر إلى الموضع الذي حملهم إليه.
لأنه إنما يضمن القيمة في هذا المكان وذلك يقرر تسليمه لا أن يجعله مستردا.
إلا الرجال من الاسراء فإنه لا ضمان عليه فيهم.
لان الحق فيهم لا يتأكد بالاحراز.
ألا ترى أن للامام أن يقتلهم؟ فكان فعله ذلك في دار الاسلام وفى دار الحرب سواء، ولا أجر له في حملانهم، لأنه صار مستردا لعمله في حملهم حتى لم يجب عليه الضمان فيهم.