شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٨٧٥
ما يطيقون، ولو مات بعضها كان له أن يخلف مكانها مثلها، وفى الأجير المشترك ليس له أن يفعل شيئا من ذلك.
فبه يتبين أن العقد هناك يتناول العمل، وبقضية المفاوضة (ص 278) تثبت صفة السلامة عن العيب. وهاهنا العقد يتناول المنفعة دون العمل.
1575 - ولو قال الأمير لمسلم حرا أو عبدا: إن قتلت ذلك الفارس من المشركين فلك على أجر مئة دينار. فقتله، لم يكن له أجر.
لأنه لما صرح بالاجر لا يمكن أن يحمل كلامه على التنفيل. والفعل الذي حرضه عليه جهاد. والاستئجار على الجهاد لا يجوز.
1576 - وإن قال ذلك لرجل من أهل الذمة فكذلك الجواب. في قول أبي حنيفة رضي الله عنه، وأبى يوسف رحمه الله، وفى قول محمد رحمه الله للذمي الاجر المسمى.
وأصل هذه المسألة أن الاستئجار على القتل لا يجوز عند أبي حنيفة وأبى يوسف، سواء كان بحق أو بغير حق. حتى لو استأجر ولى الدم رجلا ليستوفى القصاص في النفس لم يكن له أجر عندهما. وفى قول محمد يجوز الاستئجار على القتل، لأنه عمل معلوم بقدر الأجير على إقامته. فيجوز الاستئجار عليه كذبح الشاة، وقطع بعض الأعضاء. فإن الامام لو استأجر رجلا ليقطع يد السارق أو من له القصاص في الطرف إذا استأجر رجلا ليستوفى ذلك جاز بالاتفاق.
وبيان ذلك الوصف أن القتل يكون بجز الرقبة، وفى قدرة الأجير على ذلك لا فرق بين إبانة الرأس من البدن وبين إبانة الطرف من الجملة.
وجه قولهما أن القتل ليس من عمله، لان القتل إنما يحصل بزهوق الروح،
(٨٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090