ما يطيقون، ولو مات بعضها كان له أن يخلف مكانها مثلها، وفى الأجير المشترك ليس له أن يفعل شيئا من ذلك.
فبه يتبين أن العقد هناك يتناول العمل، وبقضية المفاوضة (ص 278) تثبت صفة السلامة عن العيب. وهاهنا العقد يتناول المنفعة دون العمل.
1575 - ولو قال الأمير لمسلم حرا أو عبدا: إن قتلت ذلك الفارس من المشركين فلك على أجر مئة دينار. فقتله، لم يكن له أجر.
لأنه لما صرح بالاجر لا يمكن أن يحمل كلامه على التنفيل. والفعل الذي حرضه عليه جهاد. والاستئجار على الجهاد لا يجوز.
1576 - وإن قال ذلك لرجل من أهل الذمة فكذلك الجواب. في قول أبي حنيفة رضي الله عنه، وأبى يوسف رحمه الله، وفى قول محمد رحمه الله للذمي الاجر المسمى.
وأصل هذه المسألة أن الاستئجار على القتل لا يجوز عند أبي حنيفة وأبى يوسف، سواء كان بحق أو بغير حق. حتى لو استأجر ولى الدم رجلا ليستوفى القصاص في النفس لم يكن له أجر عندهما. وفى قول محمد يجوز الاستئجار على القتل، لأنه عمل معلوم بقدر الأجير على إقامته. فيجوز الاستئجار عليه كذبح الشاة، وقطع بعض الأعضاء. فإن الامام لو استأجر رجلا ليقطع يد السارق أو من له القصاص في الطرف إذا استأجر رجلا ليستوفى ذلك جاز بالاتفاق.
وبيان ذلك الوصف أن القتل يكون بجز الرقبة، وفى قدرة الأجير على ذلك لا فرق بين إبانة الرأس من البدن وبين إبانة الطرف من الجملة.
وجه قولهما أن القتل ليس من عمله، لان القتل إنما يحصل بزهوق الروح،