شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٨٦٧
1561 ولو استأجر قوما من المسلمين يجذفون (1) بهم في البحر فهذا جائز.
لان هذا ليس من عمل الجهاد، وهو عمل معلوم يجوز الاستئجار عليه.
ألا ترى أنهم يفعلون ذلك إذا لقوا العدو أو لم يلقوهم، وأن الملاحين يأخذون الاجر على ذلك وهو حلال لهم.
1562 ولو ظفر المسلمون بغنائم متفرقة وليس معها من يمنعها.
فقال الأمير: من جمعها (1) فله دينار. فهذا جائز.
لأنه ليس من عمل الجهاد، وهو معلوم في نفسه. فيجوز الاستئجار عليه ببدل معلوم.
1563 ولو استأجر مسلما بعد إحراز الغنيمة ليبيعها، فهذه إجارة فاسدة (ص 284)، إلا أن يبين المدة فيقول: استأجرتك عشرة أيام بكذا لتبيع الغنائم.
لان عند بيان المدة، العقد يتناول منافعه. ولهذا استحق الاجر بتسليم النفس، باع أولم يبع. وذا لم يبين المدة فالمعقود عليه البيع، وهو مجهول، وقد يتم البيع بكلمة واحدة وقد لا يتم بعشر كلمات. فكذلك لا يتهيأ منه البيع بدون مساعدة المشترى، فلهذا كان الاستئجار على البيع فاسدا. وليس هذا فيمن يبيع الغنائم خاصة، ولكن في جميع الباعة الحكم هكذا.

(1) في هامش ق " جذف السفينة من باب ضرب حركها بالمجذاف جذفا. مغرب ". وفى ه‍ " يحذفون ".
(2) ب " يجمعها ".
(٨٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090