1561 ولو استأجر قوما من المسلمين يجذفون (1) بهم في البحر فهذا جائز.
لان هذا ليس من عمل الجهاد، وهو عمل معلوم يجوز الاستئجار عليه.
ألا ترى أنهم يفعلون ذلك إذا لقوا العدو أو لم يلقوهم، وأن الملاحين يأخذون الاجر على ذلك وهو حلال لهم.
1562 ولو ظفر المسلمون بغنائم متفرقة وليس معها من يمنعها.
فقال الأمير: من جمعها (1) فله دينار. فهذا جائز.
لأنه ليس من عمل الجهاد، وهو معلوم في نفسه. فيجوز الاستئجار عليه ببدل معلوم.
1563 ولو استأجر مسلما بعد إحراز الغنيمة ليبيعها، فهذه إجارة فاسدة (ص 284)، إلا أن يبين المدة فيقول: استأجرتك عشرة أيام بكذا لتبيع الغنائم.
لان عند بيان المدة، العقد يتناول منافعه. ولهذا استحق الاجر بتسليم النفس، باع أولم يبع. وذا لم يبين المدة فالمعقود عليه البيع، وهو مجهول، وقد يتم البيع بكلمة واحدة وقد لا يتم بعشر كلمات. فكذلك لا يتهيأ منه البيع بدون مساعدة المشترى، فلهذا كان الاستئجار على البيع فاسدا. وليس هذا فيمن يبيع الغنائم خاصة، ولكن في جميع الباعة الحكم هكذا.