شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٨٨٣
لان ذلك الشرط كان على وجه التنفيل منه، فعليه الوفاء بذلك، لقوله عليه السلام " المسلمون عند شروطهم ".
1594 ولو جمعت الغنائم فقال الأمير: من أخذ جبنة فعليه ثمنها درهم، ومن أخذ شاة فعليه خمسة دراهم، ومن أخذ جارية فهي له بمئة درهم. فأخذ رجل شاة فذبحها وأكلها، وأخذ آخر جبنة فأكلها، وأخذ آخر جارية فأعتقها. فعلى كل واحد (1) قيمة ما أخذه.
لان هذا الكلام من الأمير ليس على وجه التنفيل، فإن التنفيل بعد الإصابة لا يجوز، ولكنه على وجه البيع، وهو فاسد لجهالة المبيع عند العقد.
فكل من أخذ شيئا ولم يستهلكه فللامام أن يسترده منه، لفساد البيع، أو يسلمه له بذلك الثمن بيعا مستقبلا إن رضى به المشترى. لأنه بأخذه قد تعين، فيجوز بيعه منه ابتداء، ولكن ابتداء البيع يعتمد التراضي من الجانبين، وإن استهلكها فعليه ضمان القيمة، كما هو الحكم في المشترى. شراء فاسدا إذا استهلكه المشترى بعد القبض. ولهذا نفذ العتق في الجارية لأنه قبضها بحكم بيع فاسد فتملكها، حتى لو باعها جاز البيع وغرم قيمتها. فكذلك إ ذا أعتقها.
فإن قيل: كيف يضمن القيمة وهو لو أكل الجبنة أو ذبح الشاة فأكلها قبل هذا كان مباحا له؟ ولم يكن عليه ضمان في ذلك. وكذلك لو أتلف الجارية في دار الحرب لم يكن ضامنا شيئا.
قلنا: لان قبل هذا الكلام لم يتأكد حق الغانمين فيها. فأما بعد هذا القول فقد تأكد حق الغانمين فيها، لان البيع الفاسد معتبر بالجائز. وبيع الامام الغنائم في دار الحرب بمنزلة الاحراز في تأكد حق الغانمين فيها.
يوضحه أنه قد تملك المأخوذ هاهنا بالأخذ بجهة العقد، ولهذا لو باعه جاز بيعه فيه. والتمليك بعقد المعاوضة لا يكون إلا بعوض، وذلك بالقيمة هامش (1) ق " كل واحد منهم "، ب " كل واحد أخذ ".
(٨٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090