شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٨٦١
قلنا: فعلنا في الأربعة ذلك لان الذي تأخر دخوله وحده فيكون خامس خمسة. فأما هاهنا فإنما دخل اثنان معا آخرا، وكما يمكن إثبات عاشر العشرة منهم بإلغاء (1) الأول يمكن إثباته بإلغاء (1) أحدهما، وليس أحد الجانبين بأولى من الآخر.
1546 - فإن دخل بعد الاثنين ثمانية، فلكل واحد من الثمانية رأس.
لان التسعة يسقط اعتبارهم حين لم يجئ بعدهم العاشر. بقى اثنان ثم ثمانية فكل واحد من الثمانية عاشر عشرة.
1547 - ولو دخل بعد الاثنين عشرة معا كان لكل واحد من العشرة رأس.
لأنه يسقط اعتبار الاثنين هاهنا كما يسقط اعتبار تسعة، يبقى دخول العشرة معا، فيكون كل واحد منهم عاشر عشرة. فيستحق النفل. والله أعلم بالصواب (2).

(1) ه‍ " بإبقاء ".
(2) في هامش الأصل " بلغت القراءة عليه أبقاه الله تعالى ".
(٨٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090