قلنا: فعلنا في الأربعة ذلك لان الذي تأخر دخوله وحده فيكون خامس خمسة. فأما هاهنا فإنما دخل اثنان معا آخرا، وكما يمكن إثبات عاشر العشرة منهم بإلغاء (1) الأول يمكن إثباته بإلغاء (1) أحدهما، وليس أحد الجانبين بأولى من الآخر.
1546 - فإن دخل بعد الاثنين ثمانية، فلكل واحد من الثمانية رأس.
لان التسعة يسقط اعتبارهم حين لم يجئ بعدهم العاشر. بقى اثنان ثم ثمانية فكل واحد من الثمانية عاشر عشرة.
1547 - ولو دخل بعد الاثنين عشرة معا كان لكل واحد من العشرة رأس.
لأنه يسقط اعتبار الاثنين هاهنا كما يسقط اعتبار تسعة، يبقى دخول العشرة معا، فيكون كل واحد منهم عاشر عشرة. فيستحق النفل. والله أعلم بالصواب (2).