شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٨٧٧
لان قطع يد الممتنع المقاتل من الجهاد، فلا يستوجب المسلم عليه أجرا، ويكون عليه للذمي الاجر، لان فعله ليس بجهاد.
1581 ولو أراد قتل الأسارى فاستأجر على ذلك مسلما أو ذميا فهو على الخلاف الذي ذكرنا في الاستئجار على قتل المقضى عليه بالقصاص.
1582 ولو قال الأمير لقوم من أهل العسكر: احفروا هذا الموضع من هذا النهر إلى موضع كذا حتى ينبثق (1) الماء فيغرق أهل هذه المدينة، ولكم أجر مئة دينار. ففعلوا ذلك. فإن كان على ذلك الموضع قوم من أهل الحرب يقاتلون ويمنعون من ذلك فلا شئ للاجراء إذا كانوا مسلمين.
لان ما استؤجروا (2) عليه من عمل الجهاد.
وإن كانوا عشرين نفرا: عشرة مسلمين، وعشرة ذميين فلأهل الذمة نصف الاجر.
لأنه يجعل في حق كل فريق كان الفريق الثاني مثلهم.
هامش (1) في هامش ق " بثق الماء بثقا فتحه بأن خرق الشط أو السكر. وانبثق هو إذا جرى بنفسه من غير مجر. مغرب ".
" وفى القاموس: السكر سد النهر. وبالكسر الاسم منه، وما سدنه به النهر والمسناة.
جمعه سكور ".
(2) في هامش ق " استأجروا. نسخة ".
(٨٧٧)
مفاتيح البحث: القتل (2)، الحرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090