لان قطع يد الممتنع المقاتل من الجهاد، فلا يستوجب المسلم عليه أجرا، ويكون عليه للذمي الاجر، لان فعله ليس بجهاد.
1581 ولو أراد قتل الأسارى فاستأجر على ذلك مسلما أو ذميا فهو على الخلاف الذي ذكرنا في الاستئجار على قتل المقضى عليه بالقصاص.
1582 ولو قال الأمير لقوم من أهل العسكر: احفروا هذا الموضع من هذا النهر إلى موضع كذا حتى ينبثق (1) الماء فيغرق أهل هذه المدينة، ولكم أجر مئة دينار. ففعلوا ذلك. فإن كان على ذلك الموضع قوم من أهل الحرب يقاتلون ويمنعون من ذلك فلا شئ للاجراء إذا كانوا مسلمين.
لان ما استؤجروا (2) عليه من عمل الجهاد.
وإن كانوا عشرين نفرا: عشرة مسلمين، وعشرة ذميين فلأهل الذمة نصف الاجر.
لأنه يجعل في حق كل فريق كان الفريق الثاني مثلهم.
هامش (1) في هامش ق " بثق الماء بثقا فتحه بأن خرق الشط أو السكر. وانبثق هو إذا جرى بنفسه من غير مجر. مغرب ".
" وفى القاموس: السكر سد النهر. وبالكسر الاسم منه، وما سدنه به النهر والمسناة.
جمعه سكور ".
(2) في هامش ق " استأجروا. نسخة ".