شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٨٦٩
بالاستئجار، فإنه إذا باشر العقد بأكثر من أجر المثل فذلك كله لازم عليه، ليس على الأمير منه شئ. لأنه صار مخالفا بالمحاباة الفاحشة في الاستئجار فينفذ العقد عليه خاصة بمنزلة الشراء، وأما الأمير فالعقد لا ينفذ عليه لأنه لا تلحقه العهدة فيما يحكم به، ونما يشبه الأمير هاهنا القاضي إذا استأجر رجلا يعمل لليتيم عملا بأجر معلوم، فإذا فيه غبن فاحش، فإنه يعطى الأجير أجر مثله ويرد ما بقى على اليتيم، ولا شئ على القاضي، لان استئجاره منه كان على وجه الحكم منه.
1567 ولو قال الأمير والقاضي: فعلنا ذلك ونحن نعلم أنه لا ينبغي لنا أن نفعله. فجميع الاجر عليهما في ماليهما. قال: لأنهما تعمدوا الجور فصارا فيه غير حاكمين.
وبهذا اللفظ يستدل من يزعم أن الحاكم ينعزل بالجور. وليس هذا بمذهب لنا، وقد بينا ذلك فيما أملينا من " شرح الزيادات " في باب التحكيم.
وإنما تأويل ما ذكر هاهنا أن حكمه إنما ينفذ إذا صدر عن دليل شرعي.
وهذا الحكم خلا عن ذلك، فهو بمنزلة القاضي إذا قضى بغير حجة، أو قضى برأيه مخالفا للنص. لا ينفذ قضاؤه، وهو قاض على حاله. فإذا لم ينفذ قضاؤه بهذا الطريق نفذ عقده عليه، على ما هو الأصل أن العقد متى وجد نفاذا على العاقد ينفذ عليه.
وقد ذكرنا في آداب القاضي أن القاضي إذا أخطأ في قضائه فإن كان ذلك في حقوق العباد، فغرم ذلك على من قضى له، وإن كان ذلك في حدود الله فخطأه على بيت المال. وإن قال: تعمدت ذلك كان الغرم عليه في ماله.
فكذا ما صنعه الأمير يكون الحكم فيه ذلك.
1568 ولو استأجر الأمير قوما يسوقون الارماك، فساقوها فعطب منها شئ من سياقهم، أو هلكت في أيديهم. فإن كان
(٨٦٩)
مفاتيح البحث: الحج (1)، اليتم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090