شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٨٧٠
ذلك وهم في دار الحرب قبل أن ينتهوا إلى دار الاسلام فلا ضمان عليهم في شئ من ذلك، سواء تلفت بعملهم أو بغير عملهم.
لانهم لو استهلكوا الغنائم في دار الحرب (ص 285) لم يضمنوها، باعتبار أن الحق لم يتأكد فيها للغانمين بعد.
وإن كان ذلك بعد ما وصلوا إلى دار الاسلام فحالهم كحال الأجير المشترك.
وقد بينا في " شرح المختصر (1) " أن ما تلف في يد الأجير المشترك بغير صنعه لم يكن عليه ضمانه في قول أبي حنيفة رحمه الله، سواء تلف بسبب يتأتى الاحتراز عنه أو لا يتأتى. وعندهما هو ضامن له، إلا أن يتلف بسبب لا يمكن الاحتراز عنه. وما تلف بجناية يده فهو ضامن له في قول علمائنا الثلاثة، بمنزلة ما لو استهلكه، فهاهنا أيضا ما عطب بسياقهم أو بتناطحها (2) فذلك من جناية يد الاجراء، فعليهم ضمان قيمة ذلك.
ولكن إنما يضمنون قيمته في المكان الذي تلف فيه، ويكون لهم الاجر إلى ذلك الموضع. بخلاف القصار وغيره، فهناك لصاحب المتاع الخيار إن شاء ضمنه قيمة متاعه غير معمول، ولا أجر له، لان هناك فسخ العقد باعتبار تفرق الصفقة على العاقد ممكن. فإن إيجاب الضمان على الأجير من وقت القبض بهذا الطريق يتأتى، لأنه لو استهلكه عند ذلك كان ضامنا. فأما هنا لا يمكن بإيجاب الضمان عليهم باعتبار وقت التسليم إليهم، لانهم لو استهلكوا عند ذلك، وهم في دار الحرب، لم يضمنوا

(1) في ق " شرح الكافي ".
(2) ص، ب، ه‍ " بتناطحهم "
(٨٧٠)
مفاتيح البحث: الحرب (3)، الغنيمة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090