شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٨٧١
شيئا فلا بد من إبقاء العقد بقدر ما أوفوا من العمل، ليتأتى إيجاب الضمان عليهم. فلهذا كان الاجر إلى ذلك الموضع.
وكذلك هذا الفرق لهما فيما يتلف بغير صنعهم فيما يتأتى الاحتراز عنه ولو تلف شئ من ذلك في دار الحرب فلا ضمان عليهم لما قلنا، ولكن على قول أبي حنيفة إن تلف بغير صنعهم فلهم الاجر بقدر ما أتلفوا من العمل.
لانهم ما صاروا مستردين لما سلموا حين هلك بغير صنعهم.
وإن هلك بصنعهم فلا أجر لهم لانهم صاروا كالمستردين للعمل. ولأنه لم يسلم للغانمين بعملهم شئ حين لم يجب الضمان عليهم، فلا يجب الاجر أيضا لهم. بخلاف ما إذا أعطب من فعلهم في دار الاسلام، والضمان قد وجب عليهم هاهنا، فعرفنا أن العمل قد سلم للغانمين بهذا الطريق.
وأما على قولهما فلا أجر لهم فيما يتلف في دار الحرب بغير صنعهم أيضا، لأنه فيما يمكن الاحتراز عنه يكون التلف مضافا إليهم حكما، ولهذا لو كان في دار الاسلام ضمنوا قيمته.
فبهذا الطريق يثبت استرداد ما أقاموا من العمل حكما، فلا يكون لهم الاجر على ذلك.
وشبه هذا بمن استأجر رجلا في دار الاسلام يحمل له جلود ميتة يدبغها.
فحملها، فعثر في الطريق فسقطت فاحترقت، أو أحرقها الذي حملها بالنار، لم يكن عليه ضمان. لأنه ليس بمال متقوم، ولا أجر له، لأنه صار مستردا لعمله بما فعله من الاتلاف، فلا يستوجب الاجر.
فكذلك حكم الغنائم فيما وصفنا إذا تلف في دار الحرب شئ منها (1)، بصنعه أو بغير صنعه.
1569 - وإن كان أخذ العدو ذلك منهم مجاهرة فلهم الاجر إلى ذلك المكان * هامش (1) كذا في ق، وفى هامشها " تلف شئ من ذلك في دار الحرب " نسخة ".
(٨٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090