شيئا فلا بد من إبقاء العقد بقدر ما أوفوا من العمل، ليتأتى إيجاب الضمان عليهم. فلهذا كان الاجر إلى ذلك الموضع.
وكذلك هذا الفرق لهما فيما يتلف بغير صنعهم فيما يتأتى الاحتراز عنه ولو تلف شئ من ذلك في دار الحرب فلا ضمان عليهم لما قلنا، ولكن على قول أبي حنيفة إن تلف بغير صنعهم فلهم الاجر بقدر ما أتلفوا من العمل.
لانهم ما صاروا مستردين لما سلموا حين هلك بغير صنعهم.
وإن هلك بصنعهم فلا أجر لهم لانهم صاروا كالمستردين للعمل. ولأنه لم يسلم للغانمين بعملهم شئ حين لم يجب الضمان عليهم، فلا يجب الاجر أيضا لهم. بخلاف ما إذا أعطب من فعلهم في دار الاسلام، والضمان قد وجب عليهم هاهنا، فعرفنا أن العمل قد سلم للغانمين بهذا الطريق.
وأما على قولهما فلا أجر لهم فيما يتلف في دار الحرب بغير صنعهم أيضا، لأنه فيما يمكن الاحتراز عنه يكون التلف مضافا إليهم حكما، ولهذا لو كان في دار الاسلام ضمنوا قيمته.
فبهذا الطريق يثبت استرداد ما أقاموا من العمل حكما، فلا يكون لهم الاجر على ذلك.
وشبه هذا بمن استأجر رجلا في دار الاسلام يحمل له جلود ميتة يدبغها.
فحملها، فعثر في الطريق فسقطت فاحترقت، أو أحرقها الذي حملها بالنار، لم يكن عليه ضمان. لأنه ليس بمال متقوم، ولا أجر له، لأنه صار مستردا لعمله بما فعله من الاتلاف، فلا يستوجب الاجر.
فكذلك حكم الغنائم فيما وصفنا إذا تلف في دار الحرب شئ منها (1)، بصنعه أو بغير صنعه.
1569 - وإن كان أخذ العدو ذلك منهم مجاهرة فلهم الاجر إلى ذلك المكان * هامش (1) كذا في ق، وفى هامشها " تلف شئ من ذلك في دار الحرب " نسخة ".